الطعن رقم 123 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-4-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الطعن فى تقرير الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المدعي أمام المحكمة الابتدائية ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى لمخالفة المواد 227 و228 و229 من قانون المرافعات ولمخالفته للواقع فاستبعدت المحكمة تقريره وندبت خبيراً آخر، ومع ذلك أخذت المحكمة الاستئنافية في حكمها بتقرير هذا الخبير دون أن تتعرض لأوجه البطلان التي كان أثارها المدعى أمام المحكمة الابتدائية وأصر عليها أمامها هي أيضاً ودون أن تفند الأسباب التي من أجلها استبعدته محكمة الدرجة الأولى، فهذا الحكم يكون معيباً في تسبيبه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بأن حق الخصم في الطعن في هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير وعارض هو في التقدير لم يطلب في معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الاكتفاء بما سبق تقديره له وهذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد، لأنه لم يكن في وسع المدعي أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره في حين أنها هي قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير في دعوى المعارضة مسقطاً لحقه في الطعن عليه.