⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14632 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن أحمد شوقى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعى وفق التكييف القانونى السليم لها ، وعلى ضوء ما ورد فى مذكرة دفاعه الختامية المودعة بجلسة 1/3/2005 ، إنه يستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9988 لسن 56 ق الصادر بجلسة 7/4/2002 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عل ذلك من آثار أخصها تعديل ضد المطعون ضده ( المستشكل ) من عامل إلى قئات 0 وحيث إنه عن طلب التدخل / انشراح صبيح فى الدعوى لجانب الجهة ا؟لإدارية فإنها لم تقدم مذكرة بأسباب تدخلها ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول تدخلهما فى الدعوى وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1265 لسنة 26 ق بجلسة 24/6/1990 " 0 و من حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذى أقام فيه طعن أمام المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 9419 لسنة 48 ق 0 ع طبقا للشهادة المقدمة من المستشكل ضمن حافظة مستنداته المودعة بجلسة 2/11/2004 ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من الــــقانون ، ويتعين القضاء برفضه 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ************** حكمــــــت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا،ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكل المصروفات 0 ســــــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
بتاريخ 4/6/2002 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه كان أحد المرشحين لانتخابات المجالس الشعبية المحلية على مستوى محافظة الجيزة تحت صفة عامل وصدر القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة تلك الانتخابات متضمنة عدم فوزه 0 ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأن الانتخابات قد شابها العديد من الأخطاء الجوهرية تؤدى إلى بطلانها وتناقض مجموع الأصوات المعطاة مع مجموع الأصوات الصحيحة وذلك على النحو الذى أورده المدعى بعريضة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على أساس نكول الجهة الإدارية عن تقديم ملف العملية الانتخابية وبجلسة 29/7/2003 طلبت انشراح صبيح التدخل فى الدعوى لجانب الجهة الإدارية وبناء على تكليف المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 1/3/2005 أودع الحاضر عن المدعى مذكرة طلب فى ختامها الحكم ثبوت صفة العامل بالنسبة إليه وترتيب الأصوات تنازليا ورفض الطلب المقدم من طالبه التدخل وقد تقرر اصدار الحكم بجلسة 3/5/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة أسابيع ، وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0