⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26863 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين رؤساء اللجان الفرعية التى تجرى الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور من غير رجال القضاء فضلا عن طلب المدعى فى الدعوى رقم27017 لسنة 59 ق 0 احتياطيا : بالتصريح له برفع دعوى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 فيما تضمنه من قصر تعيين رؤساء اللجان الفرعية من السادة القضاة أعضاء الهيئات القضائية على أحوال الاستفتاء المنصوص عليها فى المادتين 127 ، 136 من الدستور دون باقى حالات الاستفتاء المنصوص عليها فى الدستور 0 وحيث إنه عن طلب تدخل كل من سيد أبو زيد ومحمد منيب المحاميان انضماميا لجانب المدعيين ، فإنه إذ توافر شرائطه القانونية ومن ثم فإن المحكمة تقضى بقبوله 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى فإن القرار المطعون فيه قد استجمعت بشأنه مقومات القرار الإدارى ، ومن ثم يغدو الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعويين استوفيا أوضاعهما الشكلية 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن مناط القضاء من توافر ركنين هما : الجدية بأن يكون الطلب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، والاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه ركن الجدية 2 فإن المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2002 تنص على أنه : " 00000000000 ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين (127 ، 136 ) من الدستور 0 وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليه فى المادة (1) من هذا القانون 0 يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام ، وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين " 0 وحيث إن مؤدى النص المتقدم ، أنه بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلسى الشعب والشورى وكذلك الاستفتاء المنصوص عليه بالمادة 127 والمتعلق بالنزاع بين مجلس الشعب والحكومة ، والاستفتاء المقرربالمادة (136) الخاصة بحل مجلس الشعب فإن الإشراف القضائى عليهما يكون كاملا حيث يجب تعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية ، أما فى غير هذه الأحوال ومنها الاستفتاء على تعديل الدستور والمقرر بنص المادة 189 من الدستور ( محل الدعوى الراهنة ) فإن الإشراف القضائى على هذا الاستفتاء يقتصر على اللجان العامة فقط بصريح حكم نص المادة (24) المشار إليه ، ولا يشمل اللجان الفرعية التى يرأسها عاملون بالدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قصر تعيين أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء للجان العامة فقط على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور ، يكون قد جاء - حسب الظاهر من الأوراق - مطابقا لأحكام القانون الأمر الذى يرجح معه عدم إلغائه عند الفصل فى طلب الإلغاء وبالتالى ينتفى ركن الجدية ، ويتعين والحال هكذا القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث الاستعجال لعدم جدواه 0 وحيث إنه عن طلب المدعى الاحتياطى فى الدعوى رقم 27017 لسنة 59 ق بالتصريح له بإقامة الدعوى بعدم دستورية نص المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1959 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002 فيما تضمنه من قصر تعيين رؤساء اللجان الفرعية من السادة القضاة أعضاء الهيئات القضائية على أحوال الاستفتاء المنصوص عليها فى المادتين 127 ، 136 من الدستور دون باقى حالات الاستفتاء المنصوص عليها فى الدستور 0 وحيث إن مناط إجابة المدعى لطلبه الاحتياطى أن يكون الدفع بعدم الدستورية جديا ، ولما كانت المادة 88 من الدستور قد جرى نصها على أنه : " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية 0 " ولما كان الاستفتاء المذكور والذى يلزم أن يكون الإشراف القضائى عليه كاملا إنما ينصرف إلى الاستفتاء المقرر بالمادة (127) والخاص بالنزاع بين مجلس الشعب والحكومة ، وكذلك إلى الاستفتاء المنصوص عليه بالمادة (136) والمتعلق بحل مجلس الشعب ، وذلك حسب الربط الموضوعى من وجهة نظر المحكمة بين أحكام المادة 88 وكل من المادتين 127 ، 136 وبالتالى لا ينصرف ذلك إلى الاستفتاء الذى يقرره الدستور فى نصوص أخرى كما هو الحال فى الاستفتاء على تعديل الدستور ( محل الدعوى الراهنة ) 0 ومن ثم يغدو نص المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2002 فيما تضمنه من قصر تعيين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية على أحوال الاستفتاء المنصوص عليها فى المادتين 127 ، 136 من الدستور دون باقى حالات الاستفتاء المنصوص عليها فى الدستور ، فإن هذا النص يكون مطابقا لأحكام الدستور ، ويغدو الدفع بعدم دستورية غير جدى ، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة 0 ومما يؤكد ذلك أنه سبق تعديل الدستور الحالى عام 1980 ، وتم إجراء الاستفتاء على هذا التعديل دون أن يكون ثمة إشراف قضائى على اللجان الفرعية هذا فضلا عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعوى رقم 11 لسنة 13 ق بجلسة 8/7/2000 بعدم دستورية المادة 24 المشار إليها قبل تعديلها بالقانون المذكور إنما انصرف إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى والذى يلزم توافر الإشراف القضائى الكامل عليهما بما فى ذلك اللجان الفرعية ولم يتناول الحكم ضرورة ذلك الإشراف الكامل على الاستفتاء على تعديل الدستور 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : أولا : بقبول تدخل كل من سيد أبو زيد ومحمد منيب انضماميا لجانب المدعيين 0 ثانيا : بقبول الدعويين شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 22/5/ 2005 أقام المدعى الدعوى رقم 26863 لسنة 59 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد اللجان العامة والفرعية الخاصة بالاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وتشكيلها وتعيين رؤسائها من الشخصيات التى لا تنتمى لسلك القضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه أصدر قراره طبقا لحكم المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، متضمنا تعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية المشرفة على الاستفتاء على تعديل نص المادة 76 من الدستور ، وذلك من الموظفين الذين لا ينتمون لسلك القضاء ، ونعى المدعى على هذا القرار لمخالفته للدستور الذى يوجب الإشراف القضائى الكامل ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال إذ أن الاستفتاء محدد لإجرائه يوم الأربعاء الموافق 25/5/2005 واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0 وبتاريخ 22/5/2005 أقام المدعى الدعوى رقم 17017 لسنة 59 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وجوب تعيين رؤساء اللجان الفرعية للاستفتاء المشار إليه بعريضة الدعوى من السادة القضاة أعضاء الهيئات القضائية مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ، ومن باب الاحتياط وبعد الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه التصريح برفع الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من قصر تعيين رؤساء اللجان الفرعية من السادة القضاة أعضاء الهيئات القضائية على أحوال الاستفتاء المنصوص عليها فى المادتين (127) ، (136) من الدستور دون باقى حالات الاستفتاء المنصوص عليها فى الدستور 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه قد صدر قرار وزير الداخلية بتاريخ 21/5/2005 بتشكيل وتعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية التى تجرى الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور والمحدد له يوم الأربعاء الموافق 25/5/2005 وقد تضمن تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير رجال القضاء 0 ونعى المدعى على هذا القرار فيما تضمنه من تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير رجال القضاء مخالفته للدستور والمبادئ العامة للقانون ، إذ أن المادة 88 من الدستور قد أوجبت أن يكون الاقتراع فى الانتخاب والاستفتاء تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 13 ق 0 دستورية بجلسة 8/7/2000 ، والذى أورد أسبابه المدعى فى عريضة دعواه ، كما أن القرار المطعون فيه وإذ صدر طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2002 والذى قصر الإشراف القضائى الكامل على حالتى الاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين 127 ، 136 من الدستورفإن هذا القانون يكون مخالفا لأحكام الدستور وذلك على النحو الوارد بعريضة الدعوى والتى اختتمها المدعى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الدعويين جلسة 23/5/2005 ، أودع فيها كل من المدعيين حافظة مستندات ، وقد طلب التدخل فى الدعوى انضماميا لجانب المدعيين كل من ...... المحامى و...... المحامى وفيها قررت المحكمة : أولا : ضم الدعوى رقم 27017 لسنة 59 ق إلى الدعوى رقم 26863 لسنة 59 ق 0 ثانيا : الحكم بجلسة اليوم مع تكليف الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية طبق الأصل من قرار وزير الداخلية الخاص بتشكيل اللجان العامة والفرعية فى ميعاد أقصاه الساعة الثانية ظهرا والتصريح لها بتقديم مذكرات خلال هذا الأجل مع التصريح فى الوقت نفسه للمدعين بالاطلاع والتعقيب على صورة القرار المذكور ومذكرة دفاع الجهة الإدارية فى ميعاد أقصاه الثالثة ظهرا 0 وخلال الأجل قدم المدعون فى الدعويين مذكرة ، كما قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0