⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-5-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صفة - انعدام صفة احد الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، فإذا ما تنازل عنه فإن تنازله يسقط حقه في التمسك به. وإذا ما استخلصت المحكمة في منطق سليم من المقدمات التي أوردتها أن الخصم، بعدم إشارته في صحيفة الاستئناف إلى البطلان المشار إليه مع تمسكه فيها بأوجه الدفاع الأخرى التي أبداها، يكون قد تنازل عن تمسكه بهذا البطلان، فإن مجادلتها في هذا الصدد لا تقبل لتعلقها بموضوع الدعوى.