الطعن رقم 12831 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى وكيــــــــــل مجلـــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعيين قد أقاما دعواهما للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لم يقوما بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بجلسة 2 / 7 /2002 رغم إخطارهما وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعيان عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 25/2/2001 ، طلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2001 الصادر من وزارة الأوقاف لحين الفصل فى الدعوى رقم 11788 لسنة 54 ق ، والدعوى رقم 127 لسنة 2000 جنوب القاهرة 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 10/11/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 2/7/2002 كلفت المحكمة المدعي بالإفادة عما تم فى الدعوى رقم 1270 لسنة 52 ق ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 29/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/11/2002 ، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0