⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5201 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر برفض قيده بسجل المحاسبين والمراجعين وكذا كافة الآثار المترتبة عليه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الصورة الضوئية لكتاب مدير عام الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية إلى المدعى رقم 4836 بتاريخ 12/11/2001 ( والتى لم تجحده جهة الإدارة ) أنه تم رفض قيده بالسجل العام وإذ أقام المدعى دعواه بتاريخ 10/1/2002 فإنه يكون قد أقامها خلال المواعيد المقررة قانونا وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إن المستقر عليه أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن القضاء فى الشق العاجل 0 وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المعدلة بالقانون رقم 457 لسنة 1954 على أن : " لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة ، ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول : أ - جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين 0 ب - جدول المحاسبين والمراجعين 0 ج - جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين 0 00 00 00 00 00 00 00 00 كما تنص المادة (6) من ذات القانون على أن : " يشترط للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الآتية : - 00000000000000000000 2 - بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة 0 00 00 00 00 00 00 كما تنص المادة (8) من القانون المشار إليه على أن : " يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد فى أعمال المحاسبة والمراجعة : - أ - ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى المادة (6) 00 00 00 00 00 00 وتنص المادة (11) من القانون المذكور على أنه : " مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين مباشرة 0 00 00 00 00 00 00 (2) الحاصلون على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة (6) 000000 وإذا كانوا قد زاولوا المهنة المدة المنصوص عليها فى المادة (8) بمكاتبهم الخاصة أو بمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين قبل تاريخ العمل بهذا القانون 0 00 00 00 00 00 00 وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : " تقدم طلبات القيد فى أحد الجداول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من: 00 00 00 00 00 00 كما تنص المادة (17) من القانون المشار إليه على أن : " تقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب قيد اسمه فى السجل 00 00 00 00 00 00 ويجب على اللجنة أن تفصل فى كل طلب فى مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وأن تعلن الطالب بقرارها فور صدوره بالطريقة المتقدم ذكرها وإلا اعتبر الطلب مقبولا ، 0000000000000 " ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة بالقيد فى السجل العام للمحاسبين والمرجعين بوزارة التجارة والصناعة وقسم المشرع هذا السجل إلى ثلاث جداول الأول منها للمحاسبين والمراجعين تحت التمرين والثانى للمحاسبين والمراجعين ، وحدد المشرع للقيد فى هذا السجل أحد طريقين : إما اختيار طريق التدرج بين جداول السجل مبتدأ بجدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أو القيد مباشرة بجدول المحاسبين والمراجعين إذا كان ضمن الفئات المشار إليها بالمادة (11) السالف بيانها ومن بينها الحاصلين على مؤهل بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة إذا كانوا ممن يزاولون المهنة لمدة ثلاث سنوات بمكاتبهم الخاصة أو بمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه ، وناط المشرع باللجنة المنصوص عليها بالمادة (15) السالف بيانها التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد فى أى من الجداول المشار إليها وألزم المشرع لجنة القيد بالفصل فى كل طلب فى مدى أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وأن تعلن الطالب بقرارها فور صدوره وإلا اعتبر الطلب مقبولا 0 وحيث إنه وإن كان الثابت من الصورة الضوئية للشهادة الصادرة عن مكتب مجدى حشيش وشركاه محاسبون ومراجعون قانونين والمؤرخة فى عام 1990 والتى لم يجحدها الحاضر عن الدولة أن المدعى حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة - جامعة الزقازيق دور مايو 1984 بتقدير عام مقبول وأنه التحق بالعمل بالمكتب بتاريخ 1/7/1987 للقيام بأعمال المحاسبة والمراجعة وما زال بالعمل حتى تاريخ تحرير الشهادة إلا أنه غير متحقق فى شأن المدعى شروط القيد فى جدول المحاسبين والمراجعين مباشرة على النحو المنصوص عليه بالفقرة (2) من المادة (11) السالف بيانها بالنظر لكونه يمارس العمل بالمكتب المذكور بعد العمل بأحكام القانون رقم 133/1951 بالمخالفة لحكم الفقرة (2) المشار إليها 0 هذا فضلا عن أن الأوراق جاءت خلوا مما يثبت تقدم المدعى بطلب القيد فى جدول المحاسبين والمراجعين إلى لجنة القيد المشار إليها بالمادة (15) السالف بيانها حتى يمكن اعمال مقتضى نص المادة (17) المشار إليها من اعتبار عدم الفصل فى طلب القيد المقدم لها خلال أربعة أشهر قبولا لهذا الطلب وإذ كان ما تقدم فإن الدعوى والحال كذلك تكون قائمة على غير أساس صحيح من القانون متعين رفضها 0 وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 10/1/2002 أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الرابعة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رفض قيده بسجل المحاسبين والمراجعين وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور وكافة الآثار المترتبة عليه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعى شارحا دعواه ، أنه حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة جامعة الزقازيق دور مايو 1984 بتقدير عام مقبول وقد التحق بالعمل لدى مكتب السادة /......... وشركاه محاسبون مراجعون قانونيون بتاريخ 1/7/1987 ومؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 1/7/1987 ، وقد مارس العمل بالمكتب وقام بأعمال المراجعة والمحاسبة وإعداد الميزانيات والإقرارات الضريبية للعديد من الشركات المتعاقدة مع المكتب ، إلى أن قدم المدعى استقالته اعتبارا من 31/1/1992 وعندما تقدم المدعى بتاريخ 29/10/2001 للقيد فى سجل المراجعين والمحاسبين بوزارة المالية للحصول على شهادة القيد بالسجل ورقمه كمحاسب قانونى بعد هذه الفترة من العمل بالمكتب لمدة خمس سنوات متصلة فوجئ بتاريخ 13/11/2001 برفض الطلب على الرغم أنه يشترط للقيد بالسجل العمل لمدة ثلاث سنوات متصلة بمكتب محاسب ومراجع قانونى 0 وقد أسست جهة الإدارة رفضها على سند من القول أن المدعى لم يتقدم فى حينه بطلب القيد بجدول تحت التمرين عند بداية الالتحاق بمكتب المحاسبة المشار إليه والمدعى ينعى على ذلك أن قرار جهة الإدارة فى هذا الخصوص مخالف للقانون بحسبان أنه يتوافر فى حقه شروط قيده بسجل المحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133/1951 فى شأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة 0 وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان 0 وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 11/3/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص حيث نظرت هذه المحكمة الدعوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/6/2003 0 وبجلسة 22/7/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت على صورة ضوئية من رد الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية على الدعوى وأخرى من مذكرة قطاع الحسابات والمديريات المالية فى خصوص الدعوى وبجلسة 14/11/2003 أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وبالرد على ما قدمه الحاضر عن الدولة من صور مستندات بجلسة 22/7/2003 0 وبجلسة 9/12/2003 أودع الحاضرعن الدولة مذكرة بدفاعها وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 27/1/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لطرفي الدعوى خلال أربعة أسابيع ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/2/2004 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 13/4/2004 وأمرت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقد أودعت الهيئة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 18/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/11/2004 مع التصريح لأطراف الدعوى بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وقد تم مد أجل النطق بالحكم إداريا إلى جلسة 4/1/2005 ، وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0