⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-5-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نص فى العقد موجب للفسخ حتما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النص الوارد في عقد البيع لا يوجب الفسخ حتماً و لكن قضت المحكمة به بناء على ما تبينته من وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها من أن المشتري " مشتر أرضاً من مصلحة الأملاك تعهد بإقامة معامل صناعية عليها في مدى ثلاث سنوات من تاريخ العقد " قد بدا منه في مدى الثماني سنوات التي تحدث الحكم عنها ما يدل على أنه لا يعتزم إقامة الأبنية المتفق عليها، فإن ما يثيره هذا المشتري من أن نشوب الحرب بعد مضي الثماني سنوات المذكورة هو الذي حال دون قيامه بالتزامه لا يجديه ما دامت المحكمة قد جزمت بأن نيته في عدم إقامة البناء قد تبينت من قبل نشوب الحرب. وهي لا معقب عليها فيما استخلصته من ذلك.