⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14969 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــلاح الدين الجروانـــــــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بهدف الحكم باستمرار تنفيذ الحكم المشار إليه ، الصادر من المحكمة بجلسة 8/4/2003 فى الدعوى رقم 14969 لسنة 56 ق 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال فإن من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يدع ما تنطق من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال ، وأوجب المشرع تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح بنص المادة 50 ذلك القانون أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك ، والجهة الإدارية الصادر فى مواجهتها الحكم هى المنوط بها تنفيذه وإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته فإن هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم دون أن يكون قد صدر حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون فإن امتناعها يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون بالامتناع عن تنفيذ الأحكام 0 ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم ولما كانت الأوراق لم تكشف عن صدور حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا يقضى بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وإذ قام المدعى بإعلان الحكم المذكور إلى الجهة الإدارية إلا أنها لم تقم بتنفيذه ، من ثم فإن مسلكها يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون الذى يوجب على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام واجبه النفاذ احتراما للحجية المقررة لها وإعلاء لمبدأ سيادة القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن تنفيذ الحكم المذكور ، والاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه احتراما للحجية التى هى على القمة فى مدارج النظام العام فى الدولة ، ولا ينال من ذلك أن يكون الصادر ضده الحكم قد أقام إشكالا أمام محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة لوقف تنفيذ الحكم ، إذ أن من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إن محاكم مجلس الدولة هى المختصة ولائيا بنظر الإشكالات التى تقام عن الأحكام الصادرة منها وله رفع الإشكال فى حكم صادر من تلك المحاكم أما محكمة مدنية تابعة لجهة القضاء العادى لا تنتج أثراً ولا يحول دون استمرار تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 8/4/2003 فى الدعوى رقم 14969 لسنة 56 ق ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 /6/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 14969 لسنة 56 ق بجلسة 8/4/2003 وأن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 وساق شرحا لدعواه ، أنه كان قد أقام الدعوى رقم 14969 لسنة 56 ق لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة دائرة بولاق الدكرور فيما تضمنه من فوز/ .......................... 0 وبجلسة 8/4/2003 أصدرت له المحكمة حكما يقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إجراء الانتخابات عن دائرة بولاق الدكرور بين جميع المرشحين عدا المرشح .......................... ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، ثم تقدم المدعى بإعلان جهة الإدارة بالصورة التنفيذية للحكم إلا أنها ما طلت ولم تقم بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه بحجة أن هناك إشكالا فى التنفيذ مرفوع من الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة ، وبعد أن أشار المدعى إلى أن الهدف من هذا الإشكال هو المماطلة فى تنفيذ الحكم وأن الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا ينتج أثرا فى وقف تنفيذ الحكم اختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر0 وقد نظرت المحكمة الإشكال المذكور بجلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وحضر ممثل الجهة الإدارية 0 وبجلسة 1/7/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/7/2003 ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0