⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14562 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً . و حيث إن حقيقة طلبات المدعى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى البساتين ودار السلام بصفة عامل وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلغاء قرارإعلان فوزه فى تلك الانتخابات . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى شقها العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (3) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه : " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف الفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب " 0 وتنص المادة (76) من ذات القانون على أنه : " يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابه إلى المحافظة 0 ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح 0 وحيث إن المادة (2) من قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 والمعمول به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ( أى اعتبارا من 15/5/2002 وبالتالى لا يسرى هذا التعديل على الدعوى الماثلة ) تنص على أنه : " 0000 يقصد بالفلاح 00000 ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل أو من حملة المؤهلات العليا ومستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين وأحال فى تحديد كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، ووفقا لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملا عدة شروط هى : 1) أن يمارس عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات 0 2) أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل 0 3) ألا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا 0 وقد استثنى المشرع من هذا الشرط حالتين : حالة أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك حالة الشخص الذى بدأ حياته عاملا ثم حصل بعد ذلك على مؤهل عال ، شريطه أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية 0 كما أن مؤدى ما تقدم أن المشرع اشترط فى قانون الإدارة المحلية أن يرفق طالب الترشيح بطلبه المستندات التى يحددها قرار وزير الداخلية الذى يصدر فى هذا الشأن لاثبات توافر شروط الترشيح وبناء على ذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 محددا هذه المستندات ومنها أن يقدم المرشح شهادة عضوية من النقابة العمالية وشهادة من رب العمل مصدقا عليها من التأمينات الاجتماعية 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكانت أوراق الدعوى وما بها من مستندات لم تكشف عن ثمه دليل يفيد بأن المدعى عليه الأول ( المطعون على ترشيحه ) يؤدى عملا سواء ذهنيا أو يدويا فى أى مجال من المجالات المحددة بالمادة (2) من قانون مجلس الشعب المشار إليها ، بل أنه قد أثبت فى طلب ترشيحه المودع بأوراق الدعوى ، بأنه لا يعمل ، الأمر الذى تكون معه صفه العامل قد انتفت ويحق فى شأنه الطعون على ترشيحه ، ولا يقدح فى ذلك كونه مقيدا فى نقابة عمالية ، إذ أن ذلك القيد لا يكفى بذاته دليلا على توافر صفه العامل ، بحسبان أن قانون النقابات العمالية قد أجاز لمن ترك الخدمة أن تظل محتفظا بالقيد فى النقابة العمالية طالما ما زال يسدد الاشتراكات ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المطعون على ترشيحه ( المدعى عليه الأول ) بصفة عامل ، يكون قد جاء مخالفا لأحكام القانون حريا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعلان فوزه فى تلك الانتخابات. وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة (184) مرافعات . فلـهـذه الأســـــباب ***** حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 4/6/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى البساتين ودار السلام فيما تضمنه من فوز المدعى عليه الأول بعضويه المجلس المذكور وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه فى 7/3/2002 تقدم للترشيح لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى البساتين ودار السلام، وكذلك المدعى عليه الأول الذى رشح نفسه على صفه عامل ، وقدم شهادة منسوب صدورها إلى إدارة الشباب والرياضة لحى البساتين ودار السلام وترتب عليها استخراج شهادة أخرى من الاتحاد العام لعمال مصر وذلك على الرغم من إنه لا تتوافر بشأنه صفه العامل إطلاقا لأنه غير مدرج أساسا بكشوف العاملين بالإدارة المنسوب صدور الشهادة إليها ، كما إنه حرر بخط يده فى استمارة الترشيح بأنه لا يعمل ، وعلى الرغم من ذلك خاض العملية الانتخابية وأعلن فوزه بالقرار المطعون فيه ، بالمخالفة لأحكام القانون على النحو الذى أورده المدعى بعريضة الدعوى تفصيلا والتى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر . وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وأودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة ، كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 15/3/2005 وتقرر مد أجل النطق به لإتمام المداولة على النحو الوارد بمحضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .