الطعن رقم 33205 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وإبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها رفع ( نجمة ) عند فندق القصر - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجه الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - فإن قضاء المحكمة قد استقر - على أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه انتفاء مصلحة عامة - والقرار الإدارى - هو مناط دعوى الإلغاء ومحلها ولا يقوم إلا به فإذا لم يصدر عن الإدارة ثمة قرار بالمفهوم السابق أو قام فى جانبها امتناع عن إصدار يتعين عليها إصداره كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الجهة المدعى عليها لم تصدر قرارا برفع (نجمة ) من النجمات المقررة للفندق استئجار الشركة التى يمثلها المدعى - وأن ما صدر عنها مجرد إنذار موجه إلى الشركة لدرء ملاحظات وجهتها إلى الشركة لجنة التفتيش المشكلة فى 23/9/2003 وهذا الإنذار وما حمله من الإشارة إلى تخفيض درجة الفندق فى حال عدم ارتقائه مع ما يتناسب مع الدرجة التى يحملها لا يمثل قرارا يصلح محلا للدعوى الماثلة - خاصة وأن الجهة قد أفصحت فى دفاعها ومذكرة دفاعها عن هذا النظر ولم يعقب المدعى على المستندات أو الدفاع المقدم فيها فى هذا الصدد والذى يقطع بعدم صدور قرار إدارى بتخفيض درجة الفندق من ثلاث نجمات إلى إلى نجمتين 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعي بصفته بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى - بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 28/9/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار برفع نجمة من الفندق(فندق النصر ) الكائن بمدينة مرسى مطروح وفى الموضوع بمنح الفندق رخصة دائمة (ثلاث نجوم ) لتوافر اشتراطات الترخيص لذلك مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكر المدعى بصفته - شرحا للدعوى : أنه قد استأجر من شركة ....... للفنادق فندق (...... ) فى 1/3/2000 والحاصل على (ثلاثة نجوم للتشغيل السياحى ويقدم لاستخراج الترخيص ، وتم تسليمه رخصة مؤقتة تفيد بأن الفندق تحت التصميم لحين استيفاء باقى مستندات الترخيص ، وتقدم المدعى بطلب لمنحه هذا الترخيص خاصة وأن مدة التأجير عشر سنوات تبدأ من 1/3/2000 وحدث تعارض بين الإدارات التابعة للوزارة إذ رأى المدعى عليه الثانى عن طريق لجنة الرقابة المؤرخ 18/9/2003 أن الفندق تحت التقييم ولم يحصل على (ثلاثة نجوم ) ورأى المدعى عليه الثالث بصفته يقوم بالرقابة الدورية على الفندق أنه حاصل على ( ثلاثة نجوم ) ويلزم المدعى بتنفيذ اشتراطات الترخيص الخاصة بهذا النوع من الفنادق ، وفى كل هذا التنازع فى الرقابة فوجئ المدعى بإنذار من المدعى عليه الثالث تضمن الشروع فى سحب ترخيص التشغيل من ثلاث نجوم إلى نجمتين علما بأن جميع الاشتراطات متوافرة 0
وخلص المدعى بصفته إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 4/11/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من عقد الإلغاء والدفوع المؤقت وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة السياحة ، ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالمصروفات ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة بجريدة الجمهورية ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 9/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق طلباتها 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0