الطعن رقم 268 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الغني سيد الزيات وكيل مجلــــس الدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ / أحمد عبد الحميد مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعين يبتغيان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بغلق المخبز الخاص بالأول ملكاً وبالثاني إدارةً وإشرافاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بعدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية،واستقرت أحكام القضاء الإداري في مجال تطبيق هذه المادة على أن شرط المصلحة في الدعوى شرط لازم لقبولها بداءةً وللاستمرار فيها حتى يصدر حكم في موضوعها فإذا انتفت المصلحة بداءةً أو زالت أثناء سيرها تعين الحكم بعدم قبولها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بغلق المخبز المشار إليه شهراً يبدأ من 9/8/2000 وقد انتهى هذا الشهر أثناء سير الدعوى ومن ثم زالت مصلحة المدعيين في الاستمرار فيها ويتعين - من ثم - القضاء بعدم قبولها لزوال المصلحة فيها مع إلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وألزمت المدعين المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعيان الدعوى رقم 12577 لسنة 54ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 23/8/2000 طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعي عليه الأول بغلق المخبز المنفذ في 9/8/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، على سند من القول أن أولهما يمتلك مخبزا بدائرة محافظة بني سويف ويتولى الثاني إدارته وصدر القرار المطعون فيه بغلقه شهراً بمقولة إنتاج خبز ناقص الوزن، وينعيان على هذا القرار مخالفته أحكام الواقع والقانون.
وأحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة لدى إنشائها وقيدت برقمها الحالي.
وبجلسة المرافعة المعقودة في 7/12/2000 قرر الحاضر عن المدعين تنازله عن الشق العاجل من الدعوى لأن القرار نفذ.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها وإلزام المدعين المصروفات.
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.