⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12545 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحــــمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لم يقوما بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعيان عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2002 ، وطلب المدعون فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالسلبى للجنة الجمركية بالمنطقة الحرة بجمارك بور سعيد بامتناعها عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية على البضاعة الواردة من السعودية مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها0 وبجلسة 17/9/2003 كلفت المحكمة المدعين بالاطلاع والتعقيب على حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بهذه الجلسة 0 وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون حضور المدعى 0 وبجلسة 10/2/2004قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0