⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر منها بالغاء تخصيص الوحدة السكنية بمشروع مبارك لإسكان الشباب بمدينة طيبة بالأقصر الخاصة به ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . من حيث الموضوع : فإنه بالإطلاع على كراسة الشروط المقررة لحجز وحدة سكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب المرحلة الثالثة والتى واافق عليها المدعى وأقر الالتزام بها ، أنها حددت الشروط الأساسية فى طالب التخصيص ومن بينها ما ورد بالبند ثالثاً ، وهو ألا يكون حائز لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد اسرته الزوجة والأولاد القصر ، كما جاء بذات الشروط أنه يلغى التخصيص أو التعاقد فى الحالات الآتية : (1) عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها . (2) ثبوت تخصيص أو حيازته لاى وحدة سكنية أخرى . ومفاد ما تقدم ، أن الجهة الإدارية وضعت شروطاً معينة للحصول على وحدة سكنية بمشروع مبارك لإسكان الشباب بمدينة طيبة بالأقصر ، وهو ألا يكون المتقدم حائز أو زوجته أو أحد من أولاده القصر على وحدة سكنية بمدينة الأقصر ، فإذا ما تبين لها صحة ذلك الغت التخصيص أو التعاقد . وتطبيقاً لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة طيبة بالأقصر ، وبتاريخ 30/3/1998 قام بسداد مقدم الحجز ومقداره (3450) جنيهاً بالإضافة الى المصاريف الإدارية ، إلا أنه لدى فحص البيانات الخاصة بالمدعى والتأكد من صحتها بعد قيام بنك التعمير والإسكان بتخصيص وحدة سكنية له ،أتضح أن المذكور يقيم بالوحدة السكنية الكائنة بشارع كليوبترا بمنزل المهندس عبدالعزيز الحلاوى بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/10/1993 ، وبناءً على ذلك صدر القرار المطعون فيه بالغاء تخصيص الوحدة السكنية للمدعى . وفى ضوء ما تقدم ، وإذ كانت الوحدات السكنية التى تقوم الدولة ببنائها فى المشروع المشار اليه وتخصيصها للشباب لابد أن تصل الى مستحقتها فعلاً من المتزاحمين عليها بأعتبارها قد تحملت فيها دعماً مالياً تصالح الشباب الذى يواجه فعلاً مشكلة فى توفير مسكن له ونظراً لكون المدعى قد تقدم وارتضى الشروط والضوابط التى طرحت على اساسها الوحدات السكنية سالفة الذكر ، فكان يتعين عليه الألتزام بها من خلال البيانات التى تدون بإستمارة الحجز لهذه الوحدة السكنية والمقدمة منه إلا أن الجهة الإدارية ثبت لها أن البيانات المقدمة من المدعى غير صحيحة وأنه يقيم بالوحدة السكنية المحرر لها عقد الايجار المؤرخ فى 1/10/1993 ، فمن ثم يكون قرارها والمطعون عليه والقاضى بالغاء تخصيص الوحدة السكنية بمشروع اسكان مبارك للشباب بمدينة طيبة المرحلة الثالثة للمدعى قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون والشروط التى صرحت على أساس هذا المشروع ، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع اقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12/005وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار تخصيص الشقة بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة طيبة بالأقصر ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزام الإدارة المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه ، أنه تقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة طيبة بالأقصر ، وقد ورد المقدم بتاريخ 30/3/1998 بمبلغ مقداره ( 3450) جنيهاً ( لمقدم حجز ) ، وبعد مضى أكثر من سنتين صدر القرار المطعون فيه بإلغاء التخصيص لإسباب واهية . وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لعدم تقديم الإدارة الاسباب التى تؤدى الى صدور هذا القرار ، وأختتم صحيفة دعواه الى الحكم له بطلباته سالفة البيان . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 28/11/2001 قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وأودعت الهيئة تقريرها بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم اصلياً : بعدم قبول الدعوى ,احتياطياً : رفض الدعوى . نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 27/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .