الطعن رقم 118 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-2-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع وفاء
⚖️ بيع وفاء
⚖️ عقد بيع وفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البائع بيعاً وفائياً لم يستعمل حقه في استرداد المبيع في الميعاد المتفق عليه، فرفع المشتري - بعد فوات مدة الاسترداد - دعوى صحة تعاقد على اعتبار أن هذا البيع بات، وتبينت المحكمة من بحثها واقعة تخلف شرط الاسترداد أن المهلة المحددة للاسترداد قد انقضت بغير أن ينفذ هذا الشرط فإنه يكون لها أن تقضي بصحة التعاقد على اعتبار أن العقد أصبح بيعاً باتاً، إذ هذا التحول في طبيعة العقد يتم حتماً بحكم القانون بمجرد تخلف الشرط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الظاهر أن البيع بيع وفاء، ولا تتوافر فيه القرائن القانونية التي تجعله مقصوداً به إخفاء رهن، فإنه يكون على البائع إذا ادعى خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما يدعيه. وليس على المشتري أن يثبت أن البيع لا يخفى رهناً. فإذا كانت المحكمة قد فندت القرائن التي قدمها البائع للاستدلال بها على أن العقد يخفي رهناً وقضت بأن العقد بيع وفاء غير مخف لرهن، بانية ذلك على ما استظهرته من الأدلة القائمة في الدعوى على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها في ذلك.