⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 390 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1954-12-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وقف التنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ بعد رفضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب سليمان وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة. حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن سبق أن طلب فى تقرير طعنه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقد نظر طلبه المذكور بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1954 وقضت هذه المحكمة بعد سماع أقواله وأقوال المطعون عليه برفضه - غير أن الطاعن عاد وتقدم فى 7 من ديسمبر سنة 1954 بطلب جديد يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بمقوله أنه جدت ظروف تبرر طرح طلب وقف التنفيذ من جديد. وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول هذا الطلب الجديد استنادا إلى أنه لا يجوز للطاعن بعد أن رفض طلبه الخاص بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - لا يجوز له مهما كانت الأسباب أن يعود ويطلب إلى محكمة النقض من جديد وقف تنفيذ الحكم لمخالفة ذلك لمفهوم المادة 427 من قانون المرافعات ولما فيه من مساس بحجية حكمها الأول الصادر برفض الطلب. وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الأصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم وقد قيدت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن والثانى أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه - ويستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به ويترتب على ذلك أنه لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا إلى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن ومن باب أولى استنادا إلى ما قد يكون قد فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر. وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول طلب وقف التنفيذ المقدم من الطاعن فى 7 من ديسمبر سنة 1954.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا إلى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن ومن باب أولى استنادا إلى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر، ذلك أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الأصل الذي قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم وقد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ في تقريره بالطعن والثاني أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه ويستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به.