⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــــــرئاسة السيد الأستاذ المستـــــــشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيس المحــــكمـــــة وعضوية الــسيد الأستاذ المستشــــــــــار / رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الســيد الأستاذ المستشــــــــــار / جمال يوسف ذكي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشـار الدكتور وعضوية السيد الاستاد المستشار / / خالد عبد الفتاح محمد وكيل مجلس الدولــــــــة مفـــــــــوض الدولـــــــة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار 189 لسنة 2004 الصادر بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث أنه عن المستقر عليه، أن المشرع بمقتضي أحكام البندين التاسع والعاشر من المادة " 10" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة قد خلع علي المحاكم التأديبية الولاية العمة للفصل في مسائل تأديب العاملين، وأن اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل هذه المسائل لا يقتصر علي الدعاوي والطعون التأديبية فقط بل يتناول أيضا طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة علي الجزاء فهي طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة بها. ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار 189 لسنة 2004 الصادر بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه من ، ولما كان هذا القرار يندرج ضمن القرارات التأديبية التي تخرج عن نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري وتختص بنظرها المحاكم التأديبية ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص ، وإبقاء الفصل في المصروفات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/10/2004 طالب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 189 لسنة 2004 الصادر بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعى شرحا لدعواه، أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية أصدر القرار رقم 189 لسنة 2004 الصادر بمجازاته بخصم سبعة أيام من ، ولما كان هذا القرار صدر مخالفا لصحيح حكم للقانون الأمر الذي دعاه إلي إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة علي نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/9/2005 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلس اليوم، وبجلسة اليوم تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغير التشكيل والحكم يصدر آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.