الطعن رقم 12207 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــد مختــار محمـــــــود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث إن المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضته موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن عريضة الدعوى الماثلة غير موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير مقبولة ويتعين إلزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى ، وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة غير موقعة من محام مقبول للمرافعة أودعتها السيدة / ........ المحامية قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7 /5/2002 ، تطلب الحكم باسترداد المبالغ المدفوعة عن العام الدراسى 2000/2001 وكف يد الإدارة عن المطالبة عن العام الدراسى 2001/2002 وبوقف المطالبة عن الشق الثانى لحين الفصل فى الدعوى ، وذلك على سند من أن المدعى هو الممثل القانونى لمدارس الخضراء الخاصة بالعمرانية وطالبته الإدارة التعليمية بنسبة 1% مناهل المعرفة و1% تطور تكنولوجى عن العام الدراسى 2000/2001 وكذلك 2001/2002 وذلك بالمخالفة لصحيح القانون 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 25/6/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق ولم يحضر المدعى أو وكيله أى من جلسات المرافعة وقدم محامى الحكومة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما 0
وبجلسة 18/3/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أسبوع ، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الآجل 0
وبجلسة اليوم صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0