الطعن رقم 256 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعيات يطلبن الحكم بطلباتهن السالف بيانهـا .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعيات كان يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة بالهيئة المذكورة ومن ثم فإن الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا وهو ما يتعين القضاء به ، والأمر بإحالتها إلي المحكمة الإدارية المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
أقامت المدعيات هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 14/12/1996 بطلب الحكم أولا ً:- بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بإلزام الجهة الإدارية بصرف المعاش الشهري المستحق لمورثهم ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لهم تعويضا علي النحو الوارد بعريضة الدعوى من جراء إصابة ووفاة مورثهم أثناء وبسبب أداء وظيفته بالهيئة المدعي عليها في 4/2/1996 .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 18/6/2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .