الطعن رقم 116 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-4-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناقشة الخبير فى تقريره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير، لأن قاضي الموضوع هو صاحب الحق المطلق في تعيين الخبراء وفي عدم تعيينهم وفي الأخذ بما ينتهون إليه في تقاريرهم أو عدم الأخذ به، فبديهي أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشة إذا كان يرى في تقريره ما يغنى عن المناقشة. وكل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشته كان عليه أن يحضر وكان عليها تنفيذ قرارها. وكذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضي مناقشة الخبير بل هي لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير في خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشة.
ومما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير في كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب وأقره هذا المجلس أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص في الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر في نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة في التقرير والفصل في الموضوع إلخ "، ولكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة في تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ " وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل وصدر به القانون.