الطعن رقم 254 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حســـــــــــين
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علـي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 601 لسنة 9ق في 28/8/2001 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك علي سند أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر ومع أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات .
وبجلسة 26/1/2003 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق صرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة ، وأن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وجميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة ، وأنه تطبيقاً لذلك وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ، ومن ثم يحق للمدعين الحصول علي هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ، لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات السكك الحديدية التي أُلغيت لم يكن يقدم بها وجبة ، ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل الوجبة .
وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائماً علي أسباب صحيحة وفقاً للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولاً علي أسبابها وتجعل منها أسباباً لحكمها ، ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" إجراءات الطعـــــــــــــــــــــن "
أقام الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/3/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة مذكرة .
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .