الطعن رقم 6635 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محـــمد الشاذلـــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وســـليمان عـلى ســـليمان وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة0
من حيث إن المدعى بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه الترخيص لشركة الرضا للصرافة 26 ش - على أمين / مدينة نصر لمزاولة نشاط الصرافة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبوله شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (2) من القانون رقم 38/1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أن ( تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون ، 00000 ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل 0000 )
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها - قلم كتاب المحكمة فى 22 /5/2001 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه الترخيص لشركة .......للصرافة لمزاولة نشاط الصرافة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وبتنفيذ الشق العاجل بمسودته 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه : أنه قد صدر قرار رئيس قطاع النقد الأجنبي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الموافقة المبدئية لشركة ......س 0 م0م تحت التأسيس وذلك للتعامل فى النقد الأجنبى شريطة أن يقوم مؤسس الشركة باستيفاء التجهيزات الفنية اللازمة للشركة ، كما حدد مدة صلاحية الموافقة - بثلاثة أشهر للتقدم إلى مصلحة الشركات لتأسيس الشركة ، وقد قام الشركاء بإنهاء كافة الإجراءات من استخراج سجل تجارى واستصدار صحيفة الشركات الخاصة بها بموجب النشرة رقم 93 فى فبراير 1995 ، وقد طلب رئيس مجلس إدارة الشركة بطلب موجه إلى البنك المركزى المصرى ( الإدارة المختصة ) ولرئيس لجنة شركات الصرافة لاستيفاء كافة الاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة لبداية التعليمات الواردة بالقرار الوزارى رقم 336/1994 كما طلبت حضور اللجنة تمهيدا لإصدار القرار الوزارى لممارسة أعباء الشركة ، ولم يتم الرد على الطلب0
ونعى المدعى على مسلك الإدارة صدوره مخالفا للقانون ، والتعسف فى استعمال السلطة 0
وأضاف المدعى شرحا لدعواه - أن الجهة المدعى عليها تحكم تراخيص شركات الصرافة لمن يحصل على الموافقة المبدئية وتستوفى كافة الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية ، وإيقاف منح التراخيص لا يسرى بأثر رجعى على الشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية إلا أنه قد نما إلى علم المدعى أن هناك قراراً صدر من مجلس الوزراء بالإيقاف يسرى على الطلبات الجديدة أو التى حصلت على الموافقة المبدئية والتى قامت بالمعاينة وهو ما يعد مخالفا للقانون 0
وخلص المدعى إلى الحكم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 18/1/2001 لنظر الدعوى ، وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، كما قدم بجلسة 5/6/2001 حافظة مستندات ، وبجلسة 28/8/2001 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعى المصروفات0
وبجلسة 16/10/2001 قدم الحاضر عن البنك المركزى مذكرة بدفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري السلبى بالامتناع عن إتمام إجراءات التراخيص على النحو المبين بالأسباب مع إلزام المدعى بصفته المصروفات ، وبجلسة 4/12/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أجل غايته 25/12/2001 ، وخلال الأجل أودع نائب الدولة مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري واحتياطيا رفض الدعوى مع الزام المدعى بصفته المصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0