⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30777 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيها وذلك فيما تضمناه من اعتماد محضرى الجمعية العمومية لشركة دار الصفوة والمؤرخين 12/6/2002 ، 22/6/2003 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى فإن المادة ( 76) من القانون رقم 159/ 1981بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقضى بأنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة كما يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحال إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار كما يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية وتقضى المادة (14) من القانون رقم 8 / 1997 بإنشاء ضمانات و حوافز الاستثمار بأن تحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159/1981 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع رخص لكل مساهم فى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159/1981 طلب إبطال أى قرار يصدر عن الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون كما عهد للجهة الإدارية أن تنوب عن المساهمين المعترضين فى طلب البطلان إذا تقدموا لها بأسباب جدية ، ولا خلاف على أن تدخل الجهة الإدارية فى ضوء أحكام قانون الشركات باعتماد ما انتهت إليه الجمعية العمومية من قرارات - لا يخرج عن كونه رقابة لمسألة من مسائل القانون الخاص أو إدارة مال لشخص معنوى خاص ولا تتدخل فيما يصدر عن هذه الشركات باعتبارها سلطة عامة ، وهو ما أفصحت عنه المادة (76) من أن الهيئة - شأنها شأن المساهمين - لها أن تطلب إبطال ما يخالف القانون لصالح بعض الشركاء المساهمين ويستوى فى ذلك مع المساهمين حسنى النية - على وجه ينتفى معه شبهة صدور قرار إدارى بالمعنى المحدد للقرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى قيام الهيئة المدعى عليها بمراجعة اجتماع الجمعية العمومية فى 12/6/2002 ، 22/6/2003 - دون أدنى مسئولية حسبما ورد بالشهادتين المرفقتين بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية وهو ماينفى عن هذا الإجراء صفة القرار الإدارى ويضحى من ثم الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى قائما على سند صحيح يبرره 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعين بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8 /9/2003 ، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار المتضمن اعتماد محضرى الجمعية العمومية لشركة دار الصفوة س 0 م 0 م تحت التصفية المؤرخين 12/6/2002 ، 22/6/2003 وفى الموضوع الحكم بانعدام القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى : أنه قد ورد لهم دعوة من لجنة التصفية لشركة ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقادها بمكتب مراقب الحسابات وأرفق بها بعض المستندات كشفت عن عيوب جسيمة ومخالفات عديدة وهو الأمر الذى حدا بهم إلى الاعتراض بموجب إنذار على يد محضر ، كما تم إعلان المدعى عليه بموجب إنذار رسمى المدعى عليه إلا أنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية فى الموعد المحدد لها واعتمدته الهيئة فى 8/7/2003 0 ونعى المدعون على القرار صدوره بناء على دعوة باطلة نظر لوجود منازعات قضائية ولمخالفته أحكام القانون رقم 159/1981 0 وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 25/10/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 17/4/2004 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى ، وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 11/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0