⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17657 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-2-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعي يهدف من وراء دعوييه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية من اتخاذ إجراءات سفر المدعى لإجراء الجراحة بالخارج وإلزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضا له عما أصابه من أضرار من جراء التأخير فى سفره إلى الخارج 0 ومن حيث إن مستندات الدعوى قاصرة عن أن تستبين منها المحكمة حقيقة أمر المدعى وموقف جهة الإدارة بخصوص حالته الصحية ولا تستطيع المحكمة - من ثم - أن تكون عقيدة راسخة فى أمر الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه ندب مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل ليندب رئيسها لجنة من ثلاثة من الأطباء المتخصصين بالمصلحة لمناظرة المدعى وتوقيع الكشف الطبى عليه والاطلاع على التقارير الطبي التى يقدمها أو التى تقدمها الجهة الإدارية ( الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ووزارة الصحة ) وعلى اللجنة أن تقدم إلى المحكمة تقريرا موقعا أعضائها الثلاث ومعتمدا من المصلحة تبين فيه الحالة الصحية العامة للمدعى وما أجرى له من عمليات جراحية بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى وما إذا كان قد ترتب على إجرائها ثمة أضرار طبية وما إذا كان ذلك بسبب خطأ مهنى من عدمه وما إذا كانت الحالة الصحية للمدعى تستلزم إجراء جراحات جديدة وما إذا كانت هذه الجراحات - إن وجدت - ممكنة فى مصر ، فإن لم يكن فما جدوى إجراؤها بالخارج ، وما إذا كان قد ترتب على التأخر فى إجراء الجراحة المطلوب ثمة أضرار جسيمة أو إخطار محدقة بصحة المدعى ، وعلى أن تقدم مصلحة الطب الشرعى التقرير قبل الجلسة المحددة بمدة كافية 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : تمهيدا وقبل الفصل فى شكل الدعوى وفى موضوعها - بإحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وقدرت مبلغ مائة جنيه أمانة الخبرة يدفعها المدعى ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 18/3/2003 فى حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 8/4/2003 فى حالة إيداعها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى رقم 16358 لسنة 56 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 /6/2002 ، يطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الجهة الإدارية بصدور قرار سفر الطالب لإجراء الجراحة لساقه بالخارج وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للطالب مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضا عن عدم تسفيره حتى تاريخ رفع هذه الدعوى 0 وبتاريخ 15/7/2002 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رقم 17657 لسنة 56 ق يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع المدعى عليه الثالث عن تسفيره للخارج لإجراء عملية جراحية بساقه لا تتوافر إمكانية إجرائها داخل البلاد 0 وذكر المدعى شرحا للدعويين إنه كان يعمل بشركة ......للتليفزيون والإلكترونات وحاليا بالمعاش وكان قد أجرى عمليتين جراحيتين بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى فى عامى 1998 ، 1999 إلا أنه تبين حدوث خطأ مهنى فى الجراحة الأمر الذى يحتاج لإجراء جراحة جديدة لاتتوافر إمكاناتها فى مصر بل فى الخارج وذلك وفقا للتقارير الطبية التى يحصل عليها وعلى التفصيل الوارد بالعريضة ، ويطلب المدعى إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات سفره للخارج لإجراء الجراحة المطلوبة 0 وتدوول نظر الدعويين بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث تبادل أطراف الدعوى المستندات والمذكرات 0 وبجلسة 21/1/2003 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 17657 لسنة 56 إلى الدعوى رقم 16358/ 56 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد بجلسة 28/1/2003 وفيها مد أجل الحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0