⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 246 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــس المحكمــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبدالغني سيد الزيات وكيـــــــــــــــــــــــــــــــل وحضور السيد الأستاذ المستشار /أحمد الخولي مفــــــــــــوض الدولـــــة وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد / محمود صابر العجيمي سكرتيــــــر المحكمــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 30960جنيه (فقط ثلاثون ألف وتسعمائة وستون جنيهاً) وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات. ومن حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي ، فإنه وقد توافرت لطالب التدخل المصلحة في تدخله واستوفى طلب التدخل سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يقضي المحكمة بقبول تدخل/ .......................... خصماً منضماً إلى المدعي عليه الأول. ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنازعة الإدارية قد تنتفي بتسليم وإجابة المدعي عليه بطلبات المدعي وينتج ذلك أثره في الحدود التي عينها القانون وتكون مهمة القاضي عندئذ لا تعدو أن تكون أثبات ذلك نزولاً على حكم القانون في هذا الخصوص ومن التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي عليه الأول (المدين الأصلي) قد قام بسداد المبلغ المطالب به وفوائده القانونية بإجمالي قدرة 2.33427جنيه (فقط ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة سبعة وعشرون جنيهاً) بالبنك الأهلي المصري فرع السيدة لحساب النشاط الثقافي لوزارة التربية والتعليم وبذلك تصبح الخصومة الأصلية غير ذات موضوع، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة - بما فيها التدخل الإنضمامي - منتهية وإلزام المدعي عليهما والمتدخل الانضمامي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة باعتبار أن السداد قد تم بعد رفع الدعوى. " فلهـــذه الأسبــــاب " حكمت المحكمة: بقبول تدخل / أحمد إبراهيم علي إبراهيم خصماً منضماً إلى المدعي عليه الأول وباعتبار الخصومة منتهية في الدعوى على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي عليهما والمتدخل المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
"الوقائــع" أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/11/2001 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 30960 جنيه (ثلاثون ألف وتسعمائة وستون جنيهاً) وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات. وجرى تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها ، قام خلالها شقيق المدعي عليه الأول ويدعى/ ........................... بالتدخل انضمامياً إليه بموجب صحيفة تأشر بها بجدول المحكمة وأعلنت لطرفي الدعوى تأسيساً على أنه سيترتب على أجابه المدعي بصفته في الدعوى الأصلية إلى طلباته احتمالية التنفيذ على الحصة الشائعة التي يمتلكها هو وأخوته بطريق الميراث. ورأت هيئة المفوضين في تقريرها الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعي عليهما المصروفات- وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.