⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حســـــــــــــــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومن حيث انه عن شكل الدعوى : فلما كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي من ثم تكون مقبولة شكلا0 وحيث انه عن الموضوع: فان المادة (4) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنه 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 تنص علي انه:" لا يجوز أنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية ألا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم000000" وتنص المادة(15) من هذا القانون والمعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1992 علي أن:" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري , ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال, ويعلن إلي ذوي الشأن بالطرق الاداري000000000000" وتنص المادة (16) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 101 لسنه 96 علي أن:" يصدر المحافظ أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة000000000" ومفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو تعديلها أو توسيعها أو تعليتها إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , وخول جهة الإدارة سلطة وقف الأعمال المخالفة بموجب قرار مسبب يعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري , وذلك حتي لايتمادي المخالف في القيام بمزيد من الأعمال المخالفة, ويعقب هذا الوقف قرار من المحافظ المختص أو من يفوضه يتضمن إزالة أو تصحيح هذه الاعمال0 الطعن رقم 4322 لسنه 40ق0 عليا جلسة 14/7/1966 ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي شرع في بناء الدور الخامس العلوي بصقارة الكائن بشارع سوريا بمركز نجع حمادي ثم قام بصب أعمدة الدور السادس العلوي بذات العقار0 وذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية فصدر القرار الطعين بإزالة المخالفة ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر متفق وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن بمخالفة القانون في غير محله فيتعين القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات عملا بحكم المادة184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- برفض الدعوى 0 وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
* الواقعـــــــــــات* بتاريخ 27/10/2002 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 298 لسنة 2002 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات والاتعاب0 وقال شرحا لذلك, انه صدر القرار المطعون فيه رقم 298 لسنة 2002 بإزالة أعمال البناء التي أقامها بناحية شارع سوريا مركز نجع حمادي0 وينعى علي هذا القرار مخالفته للقانون لذلك أقام الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى للقضاء له بالطلبات المشار إليها0 وبجلسة 13/3/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني في موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات00 وقد عين لنظر الدعوى جلسة 28/4/2005 وتداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها0وبجلسة 14/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/12/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به0