الطعن رقم 113 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-4-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دين ثابت مسجل على العين المبيعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استظهرت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المرفوعة من البائع على المشتري بطلب فسخ البيع أن المشتري لم يكن عند البيع على بينة من أمر دين ثابت مسجل على العين المبيعة، ولا أن صاحب هذا الدين قد شرع من أجله في إجراءات نزع الملكية التي أوشكت على التمام، وذلك لأن إشارة البائع في العقد إلى حق الامتياز الثابت لهذا الدائن لم تكن لتفيد إلا أنه مجرد حق مزعوم، وبناءً على هذا اعتبرت المشتري محقاً في حبس باقي الثمن إذ هو لم يقبل دفعه في ميعاده إلا على أساس تلك الإشارة الخادعة، ولم تأبه لما نص عليه في العقد من أن وجود الحق الذي يدعيه الدائن لا يمنع من دفع باقي الثمن إذ هي اعتبرته شرطاً قائماً على الغش، وعلى هذا كله أقامت قضاءها برفض دعوى البائع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا احتج البائع لعدم قيامه بتطهير العين من الدين الذي عليها بأن تعهده بذلك لم يعين له في العقد وقت يجب إتمامه فيه فأجابت المحكمة على ذلك بأنها رأت من الأوراق أن نية المتعاقدين انصرفت إلى أن كلاً من الطرفين التزم بما تعهد به مقابل التزام الآخر بتعهده، وأن التطهير كان يجب أن يتم من جانب البائع في ميعاد غايته اليوم الذي حدد لاستحقاق القسط الأخير من باقي ثمن المبيع، وكان ما أوردته المحكمة في هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى ما انتهت إليه، فلا معقب عليها في ذلك.