الطعن رقم 243 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود
وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالإمتناع عن عمل حساب ختامى أعمال الرصف التى نفذتها الشركة بطريق مركز ومدينة اسنا ، وما يترتب على ذلك من آثار . وإلزام الإدارة المصروفات .
وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث أن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل .
وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 148) من القانون المدنى تنص على أن " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ........."
وتنص المادة ( 79) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998على أن " يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع العقد ....... وفى حالة إخلاله بتلك الإلتزامات يكون للجهة الإدارية الحق فى تنفيذها على نفقته "
وتنص المادة (85) من ذات اللائحة على أنه " .................. ( أ ) .................................(ب) .........................
(جـ) بعد تسلم الأعمال مؤقتاً تقوم الجهة الإدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحق بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ مستحقة عليه ................."
وتنص المادة ( 87) من ذات اللائحة على أنه " على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده . وإلا كان للجهة الإدارية الحق بعد إخطاره بكتاب موصى عليه فى تنفيذه على حسابه ، ويخطر عندئذ بالمواعيد الذى حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت ................ وإذ تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب أعتبر تاريخ إخطار المقاول للجهة الإدارية بإستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان ، وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا فى المحضر ويؤجل التسليم الى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط ............."
ومفاد ما تقدم من النصوص . أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وهذا أصل من أصول القانون تحكم العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه فى العقد ، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى ووجب حملة على الوفاء بهذا الالتزام . أما إذا سلمت الأعمال بصورة مطابقة للشروط والمواصفات تعين على الجهة الإدارية أن تقوم بعمل ختامى للأعمال وتصرف للمقاول ما تبقى له من مستحقات ، أما إذا أظهرت المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل يؤجل التسليم إلى أن يتضح لها أن الأعمال قد تمت بما يتفق وشروط المناقصة .
وتطبيقاً لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 26/12/1998 رست على الشركة المدعية عملية إنشاء ورصف طرق بمدينة ومركز اسنا بقيمة إجمالية مقدارها ( 552650) جنيهاً ، ومدة تنفيذ قدرها ستة أشهر أعتباراً من تاريخ تسليم الموقع الذى تم فى 19/12/1998 إلا أن الشركة نفذت أعمال بقيمة إجمالية قدرها ( 417100) جنيهاً وطلبت عمل ختامى لهذه العملية وصرف ما تبقى لها من مستحقات ، إلا أن الجهة الإدارية إنذارات الشركة المدعية بكتابها رقم 393 فى 28/3/2000 بسرعة أستكمال أعمال تغطية التربة الزلطية الموردة للطريق المشار اليه مما أدى الى صعوبة السير على هذا الطريق وشكوى الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالإضافة الى عدم تركيب علامات الإرشاد والتحذير المطلوبة ، وعدم استكمال طبانات الطريق مما يعرض سلامة المرور للخطر ، وهذه الأسباب هى التى أدت الى عدم قيام الجهة الإدارية بعمل ختامى للعملية .
وفى ضوء ما تقدم ، وإذ كان يتعين على المقاول أن يقوم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها فى عقد المقاولة المبرم معه والجهة الإدارية ، وأن يقوم بتسليمها بالصورة المرضية التى تطابق الشروط والمواصفات التى طرحت على أساسها العملية ، وفى المقابل يقع على عاتق الإدارة الالتزام بعمل ختامى للأعمال ودفع ما يكون مستحقاً للمقاول من مبالغ عن قيامه بالأعمال محل
العقد ، وإذ كانت الشركة لم تقم بإستكمال الأعمال المستندة اليها بالصور المطلوبة رغم إنذارها فى28/3/2000 بتغطية التربة الزلطية وتركيب العلامات والارشادات المرورية وإستكمال طبانات الطريق مما يعرض سلامة المرور للخطر ، وبذلك تكون الشركة قد اخلت بالتزماتها العقدية ، وبالتالى فإن ما سلكته الجهة الإدارية بإمتناعها عن القيام بعمل ختامى للأعمال محل النزاع وصرف المستحقات المتبقية للشركة حتى تقوم بتنفيذ الأعمال الواردة بالإنذار المشار اليه جاء متفقاً وصحيح أحكام القانون ، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2000 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة لإمتناعها عن عمل حساب ختامى للأعمال التى قامت بها الشركة وصرف باقى مستحقاتها وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أن الشركة تعاقدت مع مديرية الطرق والنقل بقنا على عملية إنشاء ورصف طرق بمركز ومدينة اسنا للعام المالى 98/1999 بمبلغ مقداره ( 552650) جنيهاً ومدة تنفيذ قدرها ستة اشهر تبدأ من 19/12/1998 تاريخ استلام الموقع ، ونفذت الشركة الأعمال المطلوبة وقدرت قيمتها بمبلغ ( 417100) جنيهاً عدا أعمال توريد وتركيب البردورات وأعمال البلاط لتوقف مصنع اسمنت اسيوط عن إنتاج هذه البردورات فى تاريخ سابق لتاريخ استلام الموقع وحتى الآن . وتم إخطار المديرية بذلك وهى تعلم يقيناً أنه لا توجد بردورات واكتفت الشركة بتنفيذ الأعمال التى قامت بإداءها حتى لا تتحمل نتيجة تركيب بردورات مخالفة للمواصفات ، بل أن الشركة نفذت عملية سابقة لهذه العملية وقامت بتركيب بردورات مصنع اسمنت اسيوط ، كما أن المديرية نفذت عملية بعد هذه العملية محل الدعوى وهى عملية توريد وتركيب بردورات وبلاط بمدينة قنا ولم يشترط بردورات مصنع اسمنت اسيوط ، وأن المديرية لم تخطره بتغيير البردورات ، ثم طالب المديرية بعمل ختامى للعملية إلا إنها أمتنعت عن ذلك وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان .
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة / / إحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وأودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بندب خبير فى الدعوى طبقاً للأسباب الواردة بتقريرها .
نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 27/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .