الطعن رقم 231 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود رمضــــــان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسيــــن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة
وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن الطاعنون بصفاتهم يطلبون الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فنحيل إلى وقائع الحكم المطعون فيه منعاً من التكرار .
وبجلسة 28/4/2002 قضت المحكمة الإدارية بقنا بأحقية المدعيين في صرف المكافأة التشجيعية على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بأن محافظ أسوان أصدر القرار رقم 309 لسنة 1991 بتاريخ 30/12/1991 بتقرير منح العاملين المتواجدين في نطاق الوحدات المحلية التي حددها حصراً في ذلك القرار مكافأة تشجيعية شهرية بنسبة 125% من المرتب الأساسي وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار وأنه بمقتضى القرار رقم 101 لسنة 1994 الصادر في 1/8/1994 ثم تخفيض هذه المكافأة إلى نسبة 110% من المرتب الأساسي وأنه يبين من مطالعة القرارين المذكورين أن القرار رقم 309 لسنة 1991 صور بناء على قرار اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام رقم 460 لسنة 1991 بشأن دراسة موضوع المكافأة للعاملين بمدينة أبو سمبل والقرى الجديدة النائية ، وحدد القرار المذكور في المادة رقم 3 منه كيفية صرف هذه المكافأة مما يفيد وجود الاعتماد المالي المتوفر للصرف كما جاء بديباجة القرار رقم 101 لسنة 1994 وأنه بالإطلاع على موازنة الديوان العام لسنة 94/1995 والاعتمادات المدرجة بالبند 5 مكافآت نوع مكافآت تشجيعية ونظراً لثبات اعتمادات هذه المكافآت وعدم زيادتها عن اعتمادات العام الماضي الأمر الذي يؤكد توافر الاعتماد المالي اللازم لصرف المكافأة المذكورة بدءً من تاريخ العمل بالقرار رقم 309 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 101 لسنة 1994 ومن ثم يكون هذين القرارين قد صدرا بأداة قانونية سليمة واجبة التنفيذ قانوناً .
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين يعملان بإدارة أسون بوظيفة مدرس وأنهما يعملان بمناطق مدينة أبو سمبل السياحية ، ولما كانت المدينة المذكورة من المناطق النائية الجديدة الواردة بقراري محافظ أسوان رقم 309 لسنة 1991 ، 101 لسنة 1994 ومن ثم فإن المدعيين يستحقان البدل المطالب به بنسبة 110 % من الأجر الأصلي لكل منهما .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وذلك لأن الإدارة امتنعت عن الصرف بسبب عدم توافر الاعتماد المالي .
ومن حيث أن محافظ أسوان أصدر القرار رقم 309 لسنة 1991 ونصت المادة الأولى منه على أن " تصرف مكافأة تشجيعية للعاملين التابعين للوحدة المحلية . . . . . . . . . . . . . المتواجدين في نطاق الوحدات المحلية الآتية . . . . . . . . . . بنسبة 125% من مرتباتهم الأساسية شهرياً .
وبتاريخ 1/8/1994 أصدر محافظ أسوان القرار رقم 101 لسنة 1994 ونص في مادته الأولى على أن " تصرف مكافأة تشجيعية للعاملين التابعين للوحدات المحلية ومديريات الخدمات وديوان عام المحافظة ومشروع التخطيط الإقليمي والإدارة العامة للتنمية الريفية المتواجدين في نطاق الوحدات المحلية الآتية : (1) مدينة أبو سمبل السياحية .
وتنص المادة (3) من ذات القرار على أن " يتم صرف هذه المكافأة خصماً من بند (5) مكافآت نوع (2) مكافآت تشجيعية بموازنة كل مديرية أو وحدة محلية في حدود الاعتمادات المالية " وتعزيز هذا النوع من الوفورات المتاحة طبقاً للتعليمات المالية وطلب اعتمادات إضافية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في حالة عدم كفاية الاعتماد " .
ومن حيث أن االثابت من الأوراق ومن كتاب إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بأسوان المؤرخ 19/10/1999 أنها قامت بمخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعدة مكاتبات للمطالبة بتدبير اعتماد مالي إضافي لصرف المكافأة التشجيعية وآخرها كتابها رقم 401 في 9/6/1999 ولم يصلها ما يفيد تدبير هذا الاعتماد الإضافي .
وأنه لما كانت الجهة الإدارية قامت بصرف هذه المكافأة عن سنوات سابقة عند توافر الاعتماد المالي ، وعند نفاذ هذا الاعتماد توقف عن الصرف ، ومن ثم فإنه لا تثريب على مسلكها طالما أن القرار المنشئ للمكافأة قد ربطها بتوفر الاعتماد المالي وأن الجهة الإدارية لم تقصر في طلب تعزيز تلك الاعتمادات ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بغير ذلك ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجراءات "
أودعت هيئة قضايا الدولة تقرير طعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/6/2002 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 977 لسنة 7 ق والذي قضي فيه بجلسة 28/4/2002 بأحقية المدعيين في صرف المكافأة التشجيعية على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار .
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن .
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .