⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى إن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 679 لسنة 9ق أمــــــام المحكمــــة الإدارية بقنا بتاريخ 15/9/2001 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 إعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا بإدارة قفط التعليمية وأنه طبقاً لأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 يحق له صرف بدل العدوى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك إعتباراً من 4/7/1996 وأنه لجأ الى لجنة التوفيق رقم 7 بالطلب رقم 1127 لسنة 2001 على أن الجهة الإدارية أمتنعت عن الصرف له الأمر الذى حدا به الى إقامة هذه الدعوى . وبجلسة 26/1/2003 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات وشيدت قضاؤها بعد تناولها مواد قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1651 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 . إن استحقاق العامل الشاغل لوظيفة لا تندرج فى نطاق تلك المسماه بقرارات رئيس مجلس الوزراء أو المحددة بقرارات سابقة لوزير الصحة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 يستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأعتبار تلك الوظيفة معرضة لخطر العدوى . وأنه من المقرر قانوناً أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقرر لها فلا تستحق إلا من شغل الوظائف أو قام بعملها فعلاً . وأنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1988 وعين بموجبه بوظيفة مشرف نشاط تغذية بإدارة قفط التعليمية بالدرجة الرابعة الفنية لوظائف التعليم ولما كانت الوظيفة التى يشغلها المدعى من الوظائف غير المسماه والتى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأعتبارها من الوظائف المعرضة لخطر العدوى ومن ثم فإنه لا يستحق صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار اليه الأمر الذى تضحى معه الدعوى على سند صحيح من القانون حرية بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة . ولا ينال من ذلك أن المدعى مقيد بنقابة المهن الزراعية وحاصل على لقب مهندس زراعى فهذا مردود عليه بأن قيد المدعى بالنقابة المذكورة وما يترتب عليه من حصوله على لقب مهندس زراعى غير كاف فى حد ذاته لمنح هذا البدل ( بدل عدوى ) لأن المشرع عندما قررا هذا البدل عول على الوظيفة التى يشغلها العامل فعلاً ويمارس أعبائها كما أن الوظيفة التى يشغلها المدعى مشرف نشاط تغذية تختلف عن وظيفة مهندس زراعى المقرر لها هذا البدل حيث أن الوظيفة الأولى تنتمى الى المجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم فى حين تنتمى الوظيفة الثانية الى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الزراعة ولكل منها واجبات ومهام ومسئوليات تختلف عن الآخرى . وحيث أن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن الطاعن يحمل لقب مهندس زراعى ويخضع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر قائماً على أسباب صحيحة وفقاً للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التى أنتهى اليها ذلك الحكم محمولة مع أسبابها وتجعل منها أسباباً لحكمها ويتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــــــــــراءات أقام الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/3/2003 بطلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبإحقيته فى صرف بدل عدوى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن . ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم الطاعن خلال الآجل مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .