⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20228 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13840 لسنة 58ق بجلسة 27 /4 /2004 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة "50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0000 ) وتنص المادة " 52 " من ذات القانون على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0 ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ 0 ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 27 / 4 /2004 قد صدر حكم من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 13840 لسنة 58ق المقامة من المدعى ، قاضيا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع أسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر 0 ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون عناء فيما تتزرع به من أن ثمه قرارا جديدا قد صدر من النائب العام بتاريخ 28/4/2004 أى فى اليوم التالى لصدور الحكم باستمرار إدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر ، فذلك قول غير منتج بحسبان أن أوراق الدعوى لم تكشف عن سبب جديد يكون قد طرأ على المدعى بعد صدور الحكم - يبرر مثل هذا القرار ، الأمر الذى يكشف بجلاء عن أن ذلك القرار لا يعد ألا أن يكون هو ذاته القرار السابق والذى قضت المحكمة بوقف تنفيذه بحكمها الصادر بجلسة 27/4/2004 ويعد ألتفافا وإعراضا عن إعمال حجية هذا الحكم ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13840 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4/ 2004 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 10/5/2004 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحة فى الدعوى رقم 13840 لسنة 58ق بجلسة 27/4/2004 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بجلسة 27/4/2004 صدر حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقم 13840 لسنة 58ق قاضيا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبعد أن تقدم بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم بموجب إيصال رسمى ، فؤجىء بأن المدعى عليه الرابع أخبرة بعدم تنفيذ الحكم ألا إذا طلب النائب العام ذلك ، ولم يتم تنفيذ الحكم ، ونعى على ذلك مخالفته لأحكام القضاء والقانون ، على النحو الوارد بعريضة الدعوى التى أختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل أطرافها المستندات والمذكرات وبجلسة 6/7/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، أودع خلال هذا الأجل كل من طرفى الدعوى مذكرة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0