⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2375 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســـليمان على ســـــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 403 لسنة 95 فيما تضمنه من إسقاط عضويتهم للمجلس الشعبي المحلى لمحافظة القاهرة ، وما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فان من المسلم به أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول دعوى الإلغاء ، يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، فإن زالت المصلحة مع إقامة الدعوى وأثناء السير فيها ، تعين القضاء بعدم قبول الدعوى 0 ومن حيث إن المدعين يستهدفون بدعواهم العودة إلى عضوية المجلس الشعبي المحلى لمحافظة - القاهرة - ، بمقتضى الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى ، فإن هذا المجلس قد تم حله مع المجالس الشعبية الأخرى إعمالا لمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 3/2/96 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 0 ومن حيث إنه متى كان ذلك ، ولما كان يشترط أن يتوافر شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى حتى يفصل فيها ، وإذ زال هذا الشرط على نحو ما تقدم من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 /12/1995 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 403 لسنة 95 بشأن إسقاط عضويتهم عن المجلس الشعبي المحلى اعتبارا من 3/12/95 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/3/96 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقى االدعوى ،وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه وإسقاط عضوية المدعية ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ثم أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 5/3/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة وحافظة مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0