الطعن رقم 106 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-4-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جهاز الزوجية
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ مسئولية الوديع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم بالإحالة على التحقيق ونفذ، ثم طعن فيه من صدر هذا الحكم بناء على طلبه مع طعنه على الحكم الصادر في الموضوع، فدفع المطعون ضده بعدم قبول هذا الطعن شكلاً لصدور الحكم المطعون فيه بناء على طلب الطاعن، فإن هذا الدفع لا يكون له وجه لكونه لا يتعلق بالإجراءات الشكلية الخاصة بالطعن بل يتعلق بموضوعه إذ أن الطاعن قد بنى طعنه فيه على أنه قد جاء حين صدر وحين نفذ مخالفاً للقواعد الشرعية وهي في نظره من النظام العام. إلا أنه من جهة الموضوع لا يكون هذا الطعن مقبولاً لكون الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على طلب الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى التي ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هي دعوى مدنية بحتة من اختصاص المحاكم الأهلية، وليس فيها ما يصح أن يدخل في اختصاص القضاء الشرعي أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة. وإذن فلا تتقيد المحاكم المدنية في مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعي في تعيين طرق الإثبات وفي تحميل عبئه وفي إجراء التحقيق، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدني وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التي تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء كانت في ذمته وأنه منعها من استردادها وأهمل إهمالاً غير يسير في المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة في ذلك، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن التزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك، وعن التزامه بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم. وما دامت المحكمة قد أثبتت في حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة وحصول التقصير الجسيم في المحافظة عليها ولم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى وظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض. وليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة. ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشيء المودع، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمي آخر.