الطعن رقم 221 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 542 لسنه 18ق وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومن حيث إن دعوى التفسير قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا0
ومن حيث إن المادة(192) من قانون المرافعات تنص علي ان:" يجوز للخصوم إن يطلبوا إلي المحكمة التي أصدرت الحك تفسير ما وقع في منطوقة من غموض اوابهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى, ويعتبر الحكم الصادرؤ بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى علي هذا الحكم من القواعد بطرق الطعن العادية وغير العادية"0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي إن طلب تفسير الحكم لا يكون ألا بالنسبة إلي قضائه الوارد في منطوقة فهو الذي يحوز حجية الأمر المقضي به أو قوته دون الأسباب مالم تكن الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا ومكونه لجزء منه مكمل له , كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض او أبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه , حتي يتسني تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد , ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لأحكما جديدا ولذلك يلزم ان يقف عند حد إيضاح ما أبهم اوغمض بالفعل , بحسب تقدير المحكمة لاما التبس علي ذوى الشأن فهمه علي الرغم من وضوحه وكل ذلك ودون المساس بما قضي به الحكم محل التفسير بنقص او زيادة اوتعديل وألا كان في ذلك إخلال بقوة الأمر المقضي , والتزاما بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير , فلا يكون له محل إذا ما تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا أبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضي به الحكم زيادة أو أنقصانا ولو كان قضاءه خاطئا ا وإذا قصد إلي إعادة ومناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات, وترتيبا علي ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير علي أساس ما قصي به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك دون تجاوز إلي تعديل ما قضي به 0
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4110 لسنه 40ق عليا بجلسة 12/4/1997 وكذلك الطعن رقم 3764 لسنه 45ق بجلسة 4/2/2001)0
وإعمالا لما تقدم وإذ كان الثابت من مطالبة الحكم محل طلب التفسير والذي يقضي في منطوقة(ثانيا) بأحقية المدعي في صرف معاشه خلال الفترة من 1/9/1982 حتي 1/7/1992 وما يترتب علي ذلك من آثار , وشيد الحكم قضاءه علي أساس إن حق المدعي في المعاش يتحدد وفقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي المعمول به في تاريخ انتهاء خدمته في 1/9/1982 وهذا الحكم وفقا لمنطوقة وأسبابه حكم واضح وصريح لألبس فيه ولا غموض مما يتعين معه رفض دعوى التفسير التي يتغيا المدعي من ورائها الالتفاف حول الحكم وإلزام جهة الإدارة حساب المعاش وصرفه بالطريقة التي يراها صحيحة حسب وجهة نظره0
وإما عن طلب التعويض فالثابت من مطالعة عريضة الدعوى إن المدعي لم يبين الأساس القانوني لهذا الطلب ومحلة والأضرار الناجمة عن خطأ الإدارة كما لم يتعرض له الحكم محل طلب التفسير مما يتعين معه رفض الطلب وإلزام المدعي المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*الوقائـــــــــــع*
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 7/11/1999 بطلب الحكم بتفسير حكم المحكمة الصادر بجلسة 24/2/1999 في الدعوى رقم 1101 لسنه 1ق بقنا والتعويض المناسب الذي تراه عدالة المحكمة0 وذلك علي سند انه سبق وان أقام المدعي الدعوى رقم 1101 لسنه 1ق أمام محكمة القضاء الادارى بقنا بتاريخ 5/9/1993 بطلب الحكم أولا:- بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 108 لسنه 1984 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب علي ذلك من آثار 0 ثانيا:- بإعادة تسوية معاشه علي أساس ان خدمته قد انتهت في 21/9/1981 وصرف معاشه منذ هذا التاريخ وما يترتب علي ذلك من آثار, وبجلسة 24/2/1999 حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 108 لسنه 1984 ثانيا: بأحقية المدعي في صرف معاشه خلال الفترة من 1/9/82 وحتي 1/7/1992 وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالاسباب0
وقد تم إعلان الحكم لجهة الإدارة والتي قامت بتنفيذه بالمخالفة لما ورد في حيثيات الحكم فتظلم المدعي من هذا التنفيذ وجاء رد جهة الإدارة بكتابها رقم 996 في 23/10/1999 بأنه تم تسوية مستحقاته طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وصرف له مبلغ 900ر5265 جنيها مما دعاه إلي إقامة دعواه0
وإثناء تحضير الدعوى قدم الهيئة القومية للتامين الاجتماعي حافظة مستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى0وجرى تداول الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/9/2005 قررت المحكمة إصدارة الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهرين ومضي الأجل دون تقديم أية مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0