الطعن رقم 218 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد الخولى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1530/2001 وما يترتب علي ذلك من آثار - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إنه عن الشكل:- فإن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 29/10/2001 صدر القرار المطعون فيه ، وإذ أقام المدعي دعواه بتاريخ 17/11/2001 فتكون مقامة خلال الميعاد القانوني ، وإذ استوفت الدعوى باقي أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث أن المادة (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53/1966 معدلا بالقانون رقم 116/1983 ورقم 12/1985 تنص على انه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعه .............. كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها."
وتنص المادة (155) من ذات القانون على أن " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة.... ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف ".
ومن حيث أن المستفاد من صريح هذين النصين أن المشرع حظر علي مالك الأرض ارتكاب أي فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى الجنائية سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/10/2001 حررت مديرية الزراعة ببني سويف محضر المخالفة رقم 9333 ضد المدعي لتعديه علي أرض زراعية مساحتها 12 سهم بحفر أساسات ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بوقف وإزالة هذا التعدي فيكون متفقا وصحيح حكام القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعينة الرفض .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا - وألزمت المدعي المصروفات ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17 / 11 / 2001 طلب في ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 1530/2001 وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 14/11/2001 أخطر بالقرار المطعون فيه والمتضمن وقف وإعادة الحال إلي ما كان عليه بالنسبة للتعدي الواقع منه والمتمثل في حفر أساسات ولما كان هذا القرار مخالفا للمادتين 15و16 من القانون رقم 106/1976 ولم يقم علي أسباب تبرره - لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها- قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي ثلاث مستندات معلاه بغلافها.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات .
و بجلسة 13 / 9 / 2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى - وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.