الطعن رقم 216 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من /
السيد الأستاذ المستشـار / عـلاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـد / علي محمـد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه الترخيص محل التداعي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن مفاد نص المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم (101) لسنة 1996 أن المشرع حظر إقامة إي مباني أو أي أعمال متعلقةٌ بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد تقديم كافة المستندات والأوراق والإقرارات المطلوبة لذلك ، مع اعتماد الرسومات من مهندس نقابي متخصص حيث ألزوم المشرع جهة الإدارة بفحص الطلب ومرفقاته والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه سواء بإصدار الترخيص إن كان الطلب مستوفياً شروطه أو بإخطار صاحب الشأن لاستيفاء ما يلزم لإصداره ، حيث تلتزم بالبت في الطلب خلال 4 أسابيع من تاريخ تقديم الطلب .
وجعل المشرع من فوات المدة المشار إليها دون صدور قرار جهة الإدارة بشأن ترخيص سواء برفضه أو بطلب استيفاء بعض المستندات أو الموافقات بمثابة قرينة قانونية على سلامة الطلب وقبول إصدار الترخيص تحقيقاً لسرعة الإنجاز وسلامة الأداء من جانب أجهزة الدولة وعلاجاً لبعض نواحي القصور رعايةً لمصالح الناس واستقرار الأوضاع .
ومن حيث أن المدعي لم يتقدم بثمة طلبات للترخيص محل التداعي فضلاً عن أن هيئة مفوضي الدولة قد كلفته بتقديم ما يفيد تقدمه بطلب للحصول على الترخيص محل التداعي وتأجل نظر الدعوى لهذا الغرض لأكثر من جلسة دون جدوى ، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة قرار سلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص ويكون طلب المدعي إلغائه غير قائم على أساس سليم من القانون لانتفاء القرار الإداري السلبي .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ــ بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء الذي طلبه المدعي ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 175 م تقع بمدينة فرشوط شارع المتولي بجوار مسجد الفتح ، وقد تقدم بطلب ترخيص بالبناء إلى الجهة المختصة بإصدار التراخيص بمجلس مدينة فرشوط بيد أنها امتنعت عن منحه الترخيص المذكور حال منحه لجاره في نفس الموقع ، وقد تقدم المدعي بطلب إلى لجنة فض المنازعات والتي أصدرت توصيتها بأحقية المدعي في الحصول على الترخيص محل التداعي بيد أن جهة الإدارة رفضت الانصياع إلى هذه التوصية مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظـــــة مستندات و بجلسة 10/1/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأودعت تقريراً بالرأي القانوني في موضوع الدعوى .
ونظرت الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 9/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 مع التصريح بمذكرات في شهرين ، أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .