الطعن رقم 215 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســــي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن الطاعنين " بصفتيهما " يطلبان الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فتحيل إلي وقائع الحكم المطعون فيه منعاً من التكرار.
وبجلسة 14/4/2002 قضت المحكمة الإدارية بقنا بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في حساب مدة خبرته العملية علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بعد تناولها لنص المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ونص المادة الأولي / فقرة (5) والمادة الثانية فقرة (5) والمادة الثالثة والخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بأن الثابت من الأوراق بأن المدعي تم استيفاء جميع مسوغات تعيينه قبل استلامه العمل ومنها الاستمارة 103ع.ح ومدون بها مدة خدمته السابقة في الفترة من 1/10/1989 حتى 31/8/1997 الأمر الذي يقطع بتقديم المدعي لهذه الاستمارة ضمن مسوغات التعيين ، ولما كانت طبيعة عمل المدعي في الوظيفة السابقة متفقة مع طبيعة عمله في الوظيفة الحالية وقد ذكر هذه المدة في الاستمارة 103ع.ح المقدمة ضمن مسوغات تعيينه ومن ثم فإنه يحق له حساب مدة خبرته العملية التي قضاها في وظيفة مدرس رياضيات بدولة ليبيا في الفترة من 1/10/1989 حتى 31/8/1997 ضمن مدة خدمته الحالية بمديرية التربية والتعليم بقنا ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن المطعون ضده قد عين بوظيفة مدرس إعـــــدادي رياضيات بالتربية والتعليم بقنا اعتباراً من 30/9/1998 وتقدم بطلب لضم مدة خبرته السابقة التي قضاها بليبيا
إلي مدة خدمته الحالية وضمن هذه المدة في الاستمارة 103ع.ح دون أن تكون هذه الاستمارة محررة التاريخ الأمر الذي يفقدها حجيتها المقررة لها وتصبح كأن لم تكن وكل ما جاء بها من بيانات غير ذات حجة ولا يعتد بما جاء فيها .
ومن حيث أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تتفق وأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري ،ومن ثم تأخذ بها المحكمة أسباباً لحكمها ويتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن .
ولا ينال من ذلك ما ورد بعريضة الطعن لأن الاستمارة 103ع.ح غير محررة التاريخ لأن عدم ثبوت تاريخ تحريرها لا يترتب عليه سقوط حق المدعي في حساب مدة خبرته العملية طالما ثبت من الأوراق أن هذه الاستمارة تم تقديمها ضمن مسوغات تعيينه ومدون بها مدة خبرته العملية .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجـــــــــــــــــــراءات "
أودع الطاعنان " بصفتيهما " تقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/6/2002 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 606 لسنة 8ق والذي قضي فيه بجلسة 14/4/2002 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في حساب مدة خبرته العملية علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان " بصفتيهما " الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن .
ونظرت المحكمة الطعن علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .