الطعن رقم 213 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـيد الأســـتاذ المسـتشــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأســـــــتاذ المسـتشـــار/ محمد سليمان مفوض الدولـــــــــة
وســــــــــكرتــاريــــــــة السـيـــــــــــــد / هـاشــم كاشــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة "
--------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 200لسنة 1994، فيما تضمنه من إزالة الدور الرابع بالارضى من العقار المشار إليه .
ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث انه طبقا لنص المواد ارقام4 و 15 و 16 من القانون رقم 106لسنة1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30لسنة1983 لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن بالطريق الادارى ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد اخذ رأى اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء الدور الرابع بالارضى بدون ترخيص ، وقد استوفى القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع:
-------------
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/10/1995 - وطلب فى ختامها : الحكم بإلغاء القرار رقم 200لسنة1994 ، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 5 شارع عبد الحميد من شارع أبو السعود - مدينة الجامعة بالمطرية .
وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، واعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات.
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.