الطعن رقم 212 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف بيانها .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 31 لسنة 10 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 15/10/2001 بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك على سند أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات .
وبجلسة 29/12/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى .
وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة ، وأن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة ، وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعين الحصول على هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون ، لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات النوم إذ أن هناك قطارات بلا وجبة ، فضلاً عن أن الدرجة الأولى بقطارات السكك الحديدية . التى ألغيت لم يكن يقدم بها وجبة ، ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل وجبة .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر قائماً على أسباب صحيحة وفقاً للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التى أنتهى إليها ذلك الحكم محمولة على أسبابها وتجعل منها أسباباً لحكمها ، ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الطعن والزمت الطاعنين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجـــــــــــراءات الطعــــــن
أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/2/2003 بطلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن .
ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامى الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .