الطعن رقم 105 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-5-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن المشترى قد أراد بتجزئة الصفقة التي اشتراها التحايل لمنع من له أن يشفع فيها من أخذ بالشفعة هو من أمور الموضوع التي يفصل فيها قاضي الدعوى دون معقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التحيل لإبطال الشفعة مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر. فإذا ما أجيز التحايل لإبطالها كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذي قصد إبطاله. فكل تحايل لإبطال الشفعة لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت المادة 22 من قانون الشفعة تنص على سقوط حق الشفعة "في سائر الأحوال بعد مضي ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع وذلك بالنسبة لكافة الشفعاء ولو كان الشفيع غير أهل للتصرف أو غائباً"، فإن محل ذلك ألا يكون هناك تحيل بقصد الهروب من أحكام القانون.