الطعن رقم 210 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحى سعيد فتح الله العجمى وكيل بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشناوى عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0
ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي هى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء جهة الإدارة بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 24 بمركز الحى الأول بمدينة العبور وما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث أن المقرر قانونا طبقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الحال أن للمدعى ان يترك الخصومة فى الدعوى بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته فى المحضر ويترتب على الترك إلغاء جميع اجرءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى .
ومن حيث ان بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعيين تنازلا عن دعواهما بموجب اقرارهما الموثق المقدم بجلسة 21/9/2005 تاركا الخصومة فيها وذلك فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية الذى لم يمانع فى هذا فمن ثم تغدو الدعوى غير ذات موضوع مما يتعين معه القضاء بترك الخصومة فى الدعوى وإلزام المدعيين بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإثبات ترك المدعيين للخصومة في الدعوى وألزمتهما المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/10/2004 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 24 من ارض جهاز مدينة العبور لهما وما يترتب على ذلك من أثار .
وقد حددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 6/2/2005 حيث حضر وكيل المدعى عليه الثالث وقدم حافظة مستندات طويت على اقرارا موثق بتنازل المدعين عن الدعوى وترك الخصومة فى الدعوى ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 25/9/2005 ثم مدت اجل النطق بالحكم فيها لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدي النطق به.