⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25005 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات واتمام المداولة 0 ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 11588لسنة 1997 ( إيجارات ) بجلسة 28/1/2002 وإلزام المدعى عليه الثالث المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المستقر عليه أن الإشكال فى تنفيذ الحكم إنما هو فرع من الدعوى الموضوعية الصادر فيها الحكم المستشكل فى تنفيذه 0 ولما كان الأصل فى القواعد العامة فى القانون أن الفرع يتبع الأصل ، ومن ثم فدعوى الإشكال فى تنفيذ حكم تنتسب كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها الحكم ، وهو الأمر الذى تختص معه المحكمة التى أصدرت الحكم الموضوعى بنظر الإشكال 0 وهديا على ذلك ، ولما كان الحكم المستشكل فى تنفيذه بالإشكال الماثل قد صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( إيجارات ) ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذا الإشكال لتلك المحكمة التى أصدرت الحكم ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بحكم المادة (110) مرافعات ومفهوم المخالفة لحكم المادة ( 184) من ذات القانون " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال ، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذا الإشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / طالبا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11588/ 1997 ايجارات شمال القاهرة الابتدائية مع إلزام المدعى عليه الثالث المصروفات والأتعاب 0 ونظر الإشكال أمام المحكمة بجلسة 12/10/2004 حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0