⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الموضوع وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 130لسنة 10 ق بطلب الحكم بأحقيتهم واثنين من أفراد الأسرة في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية و ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وذلك علي سند أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات 0 وبجلسة 29/12/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين وانين من أفراد أسرة كل منهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي 0 وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق أنه تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة وأن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وجميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0 وأنه تطبيقا لذلك وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعين الحصول علي هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات السكك الحديدية والتي ألغيت لم يكن يقدم بها وجبة ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل وجبة 0 وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ به المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/2/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0