الطعن رقم 5176 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و صــــلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــد مختـــار محمـــود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم ( بعد الفصل فى الشق العاجل منها ) إلى الحكم بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فقد سبق للمحكمة أن تعرضت له وفصلت فيه أثناء نظرها للشق العاجل من الدعوى وقضت بقبول الدعوى شكلا ، ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث فى هذا الأمر مرة أخرى 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه وفقا لأحكام المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 من الدستور، يبين أن المشرع الدستورى قد ارتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة ، فجعل من حرية السفر والتنقل حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس بها دون مسوغ أو الانتقاص منها بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق زريعة للعصف أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه بأن حظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ؛ حيث لا يجوز منع أحد من التنقل داخل البلاد أو السفر للخارج إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة وذلك طبقا للقانون الذى يصدر ويحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات المنع من السفر هو ممارسة لدور القضاء الإداري فى صيانة وحماية الحقوق والحريات الفردية تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة وألا تكون ممارسة هذا الحق الدستورى فى السفر يستهدف الهروب من أداء واجب أو تهربا من ملاحقة قضائية أو سعيا للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها ، كما يشترط أن يقوم قرار المنع من السفر على أسباب تسوغه قانونا ومستخلصة من أصول ثابتة فى الأوراق 0
ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن السبب الذى استند إليه القرار المطعون فيه يرجع إلى أن أحد الأجانب أقام جنحة مباشرة ضد المدعية لإصدارهم شيك بدون رصيد منذ أكثر من عامين ولم يظهر من الأوراق أن المتهمين قد أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية ، كما أن هذه الشيكات مطعون عليها بالتزوير وأنها تمخضت عن دين مدنى لشخص فرنسى الجنسية ، والأصل أنه لايجوز تقييد الحرية الشخصية إلا إذا كان الحق يقينى وتأكد قيام المتهم بالنيل المنسوب إليه فلا يكفى مجرد توجيه الاتهام إليه دون ثبوته ، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه بمنع المدعين من السفر يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 /4/1994 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج ، وما يترتب على ذلك من آثار0
وقد نظرت المحكمة بهيئة مغايرة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 22/11/1994 أصدرت حكما قضى برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما ترتب عليه من آثار ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/4/2003 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/5/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0