⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث أن هيئة قضايا الدولة تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر 0 ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانونا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع فنحيل إلي وقائع الحكم المطعون فيه منعا للتكرار 0 وبجلسة 29/12/2002 قضت المحكمة الإدارية بقنا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 وأقامت المحكمة قضاءها بعد تناولها لنص المادة 4من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 3/10/1988 بنقل المدعي من وظيفة مدرس أول إعدادي دراسات اجتماعية بقطاع (7) التعليمي إلي وظيفة أخصائي تدريس ثالث من وظيفة مدرس أول إعدادي دراسات اجتماعية وذلك دون العرض علي لجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان ، ومن ثم فإنها تكون قد اسقطت مرحلة من مراحل تكوين قرار النقل وهي العرض علي اللجنة التي ناط بها القانون المشاركة في إنشائه فضلا عن أن المدعي كان يشغل وظيفة مدرس دراسات اجتماعية قبل نقله بالقرار المطعون فيه 0 وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يوهن من كفاية المدعي أو يقلل من قدرته علي الإطلاع بمهام هذه الوظيفة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر دون استيفاء الإجراءات التي نصت عليها القانون قائم علي سبب غير سليم الأمر الي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0 ومن حيث أن الطعن يقوم علي أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك لأن الدعوى ابتداءا كانت طعن علي قرار ندب وليس نقل والندب لا يلزم عرضه علي لجنة شئون العاملين مما يجعل الحكم مخالفا للثابت من الأوراق 0 ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن القرار الإداري يجب أن يقوم علي سبب صحيح ولا يكون ثمة سبب للقرار الإداري إلا إذ1ا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ إصداره وللقضاء الإداري في حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستقاه من الأوراق ومستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا أم لا فإذا كانت النتيجة منتزعة من أصول غير موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون وكان القرار فاقد لركن من أركانه الجوهرية وهو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مدرس إعدادي وأن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 3/10/1998 بنقله إلي وظيفة أخصائي تدريس ثالث وذلك لصالح العمل دون أن يقوم من أوراق الدعــــوى ما هيه حقيقة صالح العمل المقصودة من القرار المطعون فيه ومن ثم يكون ذلك القرار غير قائم علي سببه المبرر صدوره قانونا جدير بالإلغاء 0 ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهي إلي إلغاء القرار المطعون فيه ، فإن المحكمة تؤيد النتيجة التي انتهي إليها الحكم المطعون فيه ولكن إنما للأسباب الواردة في هذا الحكم 0 ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الطعن وألزمت الجهة لإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات أودعت هيئة قضايا الدولة تقرير طعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2/2003 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 397 لسنة والذي قضي فيه بجلسة 29/12/2002 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 0 ونظرت المحكمة الطعن علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0