الطعن رقم 203 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على منير زمــــزم نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ عبد الغنى سيد الزيـــات وكيل مجلس الدولـــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد مفــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ محمـــــــــود صابر العجيمـــــــــــى أمـــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء قرارالمدعي عليه الأول رقم 314/2002 وإلغاء القرار السلبي بامتناع الإدارة عن منحها الترخيص موضوع الطلب رقم 192 لسنة 2002 م وإلزام الإدارة المصروفات 0
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في 2/4/2002 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 23/10/2002 ولم تشر الأوراق إلى علم المدعية به قبل أقامتها وقد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث إن قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر به القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ينص في المادة الرابعة منه على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0)
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ............."
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال آلتي تم وقفها ........................"
وتنص المادة (16 مكررا) من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن "تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي آلتي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين15، 16 من هذا القانون ."
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حظر إقامة الأعمال المشار إليها في المادة الرابعة سالفة الذكر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أما المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 مكررا المشار إليها والتي حددها المشرع على سبيل الحصر فإن القرار بإزالتها يصدر من المحافظ المختص دون التقيد بإجراءات تضمنتها المادتان 15 ، 16 من القانون المشار إليه 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية خالفت أحكام القانون المذكور بأن قامت بصب أعمدة خرسانية للدور الثالث العلوي دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحررت ضدها مخالفة بذلك ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالتها 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعية المتعلق بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص موضوع الطلب المقدم منها فإن الثابت أنها قدمت طلب الحصول على ترخيص بعد أن أقامت المباني موضوع قرار الإزالة وذلك بالمخالفة لنص المادة 4 سالفة الذكر والتي يشترط سبق الحصول على الترخيص قبل إقامة أية مبان ، وعليه يكون متعينا رفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات. ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/2002 ابتغاء الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 314 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة تعديها وإلغاء القرار السلبي بامتناع الإدارة عن منحها ترخيص بالمباني التى أقامتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحا لدعواها إن القرار المطعون فيه صدر متضمنا إزالة منزلها بمقولة تعديها ببنائه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتنعى المدعية على هذا القرار بالبطلان لمخالفته أحكام الواقع والقانون ذلك أنها لم تخالف أحكام القانون المشار إليه كما أن منزلها مقام منذ زمن طويل وأنه متصل بكافة المرافق كما إنها قامت ببناء حوائط للدور الثالث فقط وتقدمت بعد بنائها طالبة منحها ترخيص بإقامتها إلا أن الإدارة لم ترد عليها الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة منتهية إلى سابق طلباتها 0
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات0
وإذ قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعية والجهة الإدارية المصروفات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0