⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 195 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 9772 لسنة 2002 الصادر من محافظ الجيزة , فيما تضمنه من تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار رقم 20 ب شارع إسراء المعلمين بالمهندسين 0 ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة , يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين : الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه , والثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء , المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 , لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري , ويجب أن يكون القرار مسببا , ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0 ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب القرار المطعون فيه هو تحويل الدور الأرضي والميزانين من سكني إلي إداري وعمل سلم يربط بينهما , وذلك بدون ترخيص 0 ومن حيث أن ترخيص البناء المرفق صورته بالأوراق تضمن جراج وأرضي وميزانين وعشرة أدوار متكررة وأربعة أدوار ردود , وحصل المدعى على ترخيص برقم 1026 في 3/12/1997 وترخيص آخر في 27/3/2002 لشركة سياحية تحت مسمي " سوناتا ترافيل " وهي شركة توصية بسيطة مشهرة تحت رقم 2891/97 , الأمر الذي تستظهر منه المحكمة موافقة جهة الإدارة على تحويل المكان الذي تشغله الشركة من سكني إلي إداري , وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون - مرجح الإلغاء , وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ , أما عن ركن الاستعجال فإن من شأن ذلك القرار حدوث نتائج يتعذر تداركها تتمثل في غلق الشركة وتشريد العمالة بها , وإزاء توافر ركني الجدية والاستعجال تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/10/2002 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 9772 لسنة 2002 فيما تضمنه من تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار رقم 20 ب شارع إسراء المعلمين - متفرع من ميدان لبنان بالمهندسين 0 وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0 وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وقدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ للمستندات طويت على صور ضوئية من الأوراق المتصلة بالدعوى وبصفة خاصة ترخيص البناء , وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي القرار المطعون فيه , كما قدم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الدعوى بشقيها 0 وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر , ولم ترد ثمة مذكرات 0 وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0