الطعن رقم 195 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولةورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - فى إن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 227 لسنة 10ق بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك على سند أن الجهة الإدارية تصرف لهما المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ومع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات .
وبجلسة 29/12/2002حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعيتان فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمس .
وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق صرف للمدعيتين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة وأن المادة (47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1150 لسنة 1995 " تقرر حق العامل فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة
التذكرة بما فى ذلك الإضافات ، ولاشك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر وجميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة ، وأنه تطبيقاً لذلك وأن كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعين الحصول على هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة أعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل فى إن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات السكك الحديدية - والتى ألغيت لم يكن يقدم بها وجبة ، ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل وجبة وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائماً على أسباب صحيحة وفقاً للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التى أنتهى اليها ذلك الحكم محمولة على أسبابها وتجعل منها أسباباً لحكمها ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض والزام الطاعنين المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجـــــــــــــــــراءا الطعــــــــــــــــن
أقام الطاعــنان هذا الطعــن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/2/2003 بطلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .