⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-5-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب الخصم خصمه
⚖️ ضمان الاستحقاق
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمشتري في حالة استحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع على البائع بالضمان. فإذا كانت الأطيان ملكاً لوقف وباعها الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشتري إلى آخر ثم طالب الناظر الجديد المشترى الثاني بتثبيت ملكية الوقف لها، فلا يحق لهذا المشترى، إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقف، أن يطلب تسليمه أطيان الناظر السابق الخاصة التي وضع الوقف يده عليها بطريق البدل لأنه لم يكن متبادلاً مع الوقف وإنما هو مشتر من شخص آخر بعيد عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى مقصورة على طلب الحكم للوقف بملكيته للأرض المتنازع عليها ورأت المحكمة أن طلب المدعى عليه استرداد الأطيان المملوكة للناظر السابق ليس موضوع دعوى مرفوعة أمامها للفصل فيها فأعرضت عنه، وكان الثابت أن احتجاج المدعى عليه بوضع يد الوقف على الأرض المملوكة للناظر السابق لم يكن إلا دفعاً لدعوى الوقف المدعى بعدم أحقيته لما طلبه من استرداد أطيانه، فإعراضها عن هذا الطلب لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطتها المطلقة في التقدير. فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الاستجواب عنها بالدعوى كان تسبيه كافياً ولا تجوز إثارة الجدل في شأنه.