الطعن رقم 13877 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد االمداولة قانونا .
وحيث إن المدعى يطلب قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 4183 لسنة 2002 فيما تضمنه من استبعاد أسمه ضمن الفائزين بعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عــــن دائرة قسم الجيزة على مقعد ( الفئات ) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتباره فائزا بهذا المقعد مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث بمحضر جلسة 5/11/2002 من عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 10590 /56 ق بجلسة 5/8/2002 ، فإن المادة (101) من قانون الأثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن :- " الأحكام التى حازت قوه الأمر المقضى تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية ألا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع أحاط الأحكام التى حازت قوه الأمر المقضى بسياج الحجية فيما فصلت من حقوق وحظر المشرع قبول دليل ينقض هذه الحجيه ، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجيه ألا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً 0
وحيث إن المدعى بالدعوى الماثلة سبق وأن أقام دعوى أمام هذه الدائرة برقم 10950 /56 ضد ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة بطلب استبعاد المطعون ضده الثالث ( محمد عبد الرحيم محمد قطب ) من عضوية المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة وإعلان فوز المدعى فى الانتخابات التى جرت فى 8/4/2002 لعضوية هذا المجلس وهى ذات طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة وقد أصدرت هذه الدائرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/8/2002 حكمها فى الدعوى رقم 10950 /56 المشار إليها بقبولها شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0
وإذ كان ذلك فإن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10950 /56 - حتى وأن كان صدر فى الشق العاجل - يجوز حجية الأمر المقضى به فى مواجهة المدعى فى الدعوى الماثلة ،الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 10950 /56 ق 0
وحيث إنه عـــن المصروفات فإنه يلزم بها مـــــــن خسر الدعوى عملاً بحكم المادة (184 ) مرافعات
فلهــــــذه الأسباب
****
حكمت المحكمة :
بعدم قبول جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 10950 /56 ق وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
**
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/5/2002 طالبا فى ختامها ( بعد تصحيح الخطأالمادى الذى شاب طلباته بموجب إقراره بمحضر جلسة 3/7/2002 ) قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية للمحافظة عن قسم الجيزة فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى عليه الثالث لعضوية المجالس على مقعد ( الفئات ) وإعلان فوز المدعى محله مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه إنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على مقعد الفئات وتقدم المدعى عليه الثالث بالترشيح لذات العضوية عن مقعد العمال وقد قبلت أوراق ترشيح كل منهما على هذا الوضع وتحت العملية الانتخابية على ذلك ، وأسفر محضر فرز الأصوات عن تضمين اسم المدعى ضمن الفائزين على مقعد الفئات واسم المطعون ضده الثالث ضمن الفائزين على مقعد العمال إلا أن قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة لانتخابات استبعد اسم المدعى من أسماء الفائزين استناداً إلى أن المدعى عليه الثالث صدر ضده حكم تم عى أثره تغيير صفه من عمال إلى فئات وبالتالى تم حساب الأصوات التى حصل عليها على أساس تلك الصفه ( فئات ) وبالتالى حجب المدعى وأعلن فوز المذكور على مقعد الفئات دون المدعى مما حدا بهذا الأخير إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات السالف بيانها ناعيا على القرار الطعين مخالفته للقانون حيث أن القانون قصر سلطة المحافظ فى إعلان نتيجة الانتخابات فقط دون أن يكون له اختصاص فى تعديل أو تغيير ما تضمنه محضر فرز الأصوات سواء فى عدد الأصوات أو الأسماء الفائزة أو فى صفاتهم والقول بغير ذلك يعد تغيير فى إرادة الناخبين إذ أن محافظ الجيزة بقراره الطعين أعلن عن فوز المدعى عليه الثالث على مقعد ( الفئات ) وذلك خلافاً لما هو وارد فى محضر فرز الأصوات والتى تضمنت عدد أصوات الناخبين التى حصل عليها والتى منحوه أصواتهم على أساس إنه مرشح لمقعد العمال دون أن يكون لازما لمن يحصل على هذا العدد من الأصوات لو أنه رشح عن مقعد الفئات واختتم المدعى صحيفه دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 3/7/2002 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع المدعى مذكرة بدفاعه وعدد ثلاثة حوافظ مستندات طوت على صور ضوئية للمستندات المعلاه على غلافها ، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظتين للمستندات طوت على المستندات وصور المستندات المعلاه على غلافها ، وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا ً وبإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار على الوجه المبين بالأسباب وإلزام المدعى عليه الثالث والجهة الإدارية بالمصروفات ، وبجلسة 14/12/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم بجلسة 8/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعه اسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا ً على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا 0