الطعن رقم 192 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدا لرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
* المحكمــــــــــــــــة*
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها0
وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0
وحيث انه عن الموضوع: وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 753 لسنه 8ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 20/5/2000 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية حتي تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب علي ذلك من الآثار, وذلك علي سند انه أحيل إلي المعاش وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية عملا بحكم المادة (65)
من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنه 1978 مع انه يستحق صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا0
وبجلسة 19/12/2002 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل مع مراعاة خضم ما صرف له من هذا المقابل , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات, وأقامت قضاءها علي ان المشرع نظم بالمادة 65 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنه 1991 حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجاز العامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية , فإذا انتهت خدمته قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من ذلك الرصيد حق له اقتضاء بدل نقدي عنه كتعويض له عن حرمانه من رصيد الاجازات بما لا يجاوز أربعة اشهر0
وان المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنه 21ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة ن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشاراليها فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل
النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر, متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي لسباب اقتضتها مصلحة العمل وانه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوزالاشهر الاربعةالا يكون السبب في عدم منحه الاجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعا إليه, اىعن رغبته وإرادته ويقع علي الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك , بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول عي إجازة لان هذا المسلك لاقي قبولا من تلك الجهة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العمل علي الحصول علي الإجازة التي استحقها وتجاوز بها الخد الاقصي المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة اشهر 0
وانه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق إن المدعي قد انتهت خدمته وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بواقع أربعة اشهر, وان له رصيد أجازات اعتيادية 840 يوم وخلت الأوراق من دليل علي أن عدم منح المدعي الاجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة اشهر يرجع إلي رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة , ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها علي النحو السالف ذكره 0
وحيث آن أسباب الطعن المعروض تتحصل في إن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لان شرط الحصول علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات لاعتيادية فيما زاد علي أربعة اشهر إن يقدم العامل دليلا علي انه قدم طلبات للحصول علي أجازات اعتيادية ورفضتها جهة الإدارة لمصلحة العمل, وقد خلت أوراق الدعوى من دليل علي ذلك 0
وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها , ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات0
سكرتيرا لمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*إجراءات الطعن *
أقام الطاعنون هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/2/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوي0وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن0
ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0